قَالَ وَمَرَّ الثَّوْرِيُّ عَلَى شَابٍّ يُحَدِّثُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تُقِلَّ حَيَاتِي
قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ خَلَّادٍ وَالَّذِي يَصِحُّ عِنْدِي مِنْ طَرِيقِ الْأَثَرِ وَالنَّظَرِ فِي الْحَدِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ النَّاقِلُ حَسُنَ بِهِ أَنْ يُحَدِّثَ اسْتِيفَاءُ الْخَمْسِينَ لِأَنَّهَا انْتِهَاءُ الْكُهُولَةِ وَفِيهَا مُجْتَمِعُ الْأَشُدِّ قَالَ الشَّاعِرُ
(أَخُو خَمْسِينَ مُجْتَمِعٌ أَشُدِّي … وَنَجَّذَنِي مُحَاوَلَةُ الشُّئُونِ)
قَالَ وَلَيْسَ يُنْكِرُ أَنْ يُحَدِّثَ عِنْدَ اسْتِيفَاءِ الْأَرْبَعِينَ لِأَنَّهَا حَدُّ الِاسْتِوَاءِ وَمُنْتَهَى الْكَمَالِ وَفِيهَا بُعِثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ الْمُؤَلِّفُ رضي الله عنه
وَاسْتِحْسَانُهُ هَذَا لَا يَقُومُ لَهُ حُجَّةٌ بِمَا قَالَ وَكَمْ مِنَ السَّلَفِ الْمُتَقَدِّمِينَ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٠٠)