العموم المطلق بين هذه الألفاظ؛ ولذا قال التهانوي في تعريف القاعدة: "هي تطلق على معانٍ: مرادف الأصل، والقانون، والمسألة، والضابطة، والمقصد. وعرّفت بأنّها أمر كلّي منطبق على جميع جزئيّاته عند تعرّف أحكامها منه"(1).--------------------------------------------
(1) كشاف اصطلاحات الفنون (ص 886)، نشر: دار صادر - بيروت.
(1) كشاف اصطلاحات الفنون (ص 886)، نشر: دار صادر - بيروت.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 36)