لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم"(1)، وقوله صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء: "فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع"(2)، مخالفة لليهود، وقوله: "ليس منا من تشبه بغيرنا"(3)، وقوله: "من تشبه بقوم فهو منهم"(4)، وسر ذلك أن المشابهة في الهدى الظاهر ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل(5).
يقول الإمام ابن كثير: "والمقصود من هذه الأخبار عما يقع من الأقوال، والأفعال المنهي عنها شرعًا، مما يشابه أهل الكتاب قبلنا: أن الله ورسوله ينهيان عن مشابهتهم في أقوالهم، وأفعالهم، حتى لو كان--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل (1/ 176)، برقم (652)، والبزار في مسنده (8/ 405)، برقم (3480)، وابن حبان في صحيحه، في ذكر الأمر بالصلاة في الخفاف والنعال إذا أهل الكتاب لا يفعلونه (5/ 561)، برقم (2186)، والبيهقي في سننه، باب: سنة الصلاة في النعلين (2/ 432)، برقم (4056)، والحاكم في المستدرك (1/ 391)، برقم (956)، وقال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الألباني. [انظر: صحيح الجامع (1/ 553)، برقم (3210)].
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب: أي يوم يصام في عاشوراء (2/ 797)، برقم (1134)، وانظر: مسند أحمد (1/ 236)، برقم (2106)، ومصنف ابن أبي شيبة (2/ 313)، برقم (9381)، والمعجم الكبير (11/ 16)، برقم (10891).
(3) أخرجه الترمذي في سننه، باب: ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام، (5/ 56)، برقم (2695)، وقال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ضعيف، وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه، والطبراني في المعجم الأوسط (7/ 238)، برقم (7380)، قال الشيخ الألباني: (قلت: والموقوف أصح إسنادًّا؛ لأن حديث ابن المبارك عن ابن لهيعة صحيح؛ لأنه قديم السماع منه). انظر: إرواء الغليل (5/ 111)، وصحيح الجامع رقم (5434).
(4) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب: في لبس الشهرة (4/ 44)، برقم (4031)، ومصنف ابن أبي شيبة (6/ 471)، برقم (33016)، قال الشيخ الألباني: "قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير ابن ثوبان هذا ففيه خلاف". [إرواء الغليل (5/ 109)].
(5) إعلام الموقعين (3/ 140).
يقول الإمام ابن كثير: "والمقصود من هذه الأخبار عما يقع من الأقوال، والأفعال المنهي عنها شرعًا، مما يشابه أهل الكتاب قبلنا: أن الله ورسوله ينهيان عن مشابهتهم في أقوالهم، وأفعالهم، حتى لو كان--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل (1/ 176)، برقم (652)، والبزار في مسنده (8/ 405)، برقم (3480)، وابن حبان في صحيحه، في ذكر الأمر بالصلاة في الخفاف والنعال إذا أهل الكتاب لا يفعلونه (5/ 561)، برقم (2186)، والبيهقي في سننه، باب: سنة الصلاة في النعلين (2/ 432)، برقم (4056)، والحاكم في المستدرك (1/ 391)، برقم (956)، وقال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الألباني. [انظر: صحيح الجامع (1/ 553)، برقم (3210)].
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب: أي يوم يصام في عاشوراء (2/ 797)، برقم (1134)، وانظر: مسند أحمد (1/ 236)، برقم (2106)، ومصنف ابن أبي شيبة (2/ 313)، برقم (9381)، والمعجم الكبير (11/ 16)، برقم (10891).
(3) أخرجه الترمذي في سننه، باب: ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام، (5/ 56)، برقم (2695)، وقال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ضعيف، وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه، والطبراني في المعجم الأوسط (7/ 238)، برقم (7380)، قال الشيخ الألباني: (قلت: والموقوف أصح إسنادًّا؛ لأن حديث ابن المبارك عن ابن لهيعة صحيح؛ لأنه قديم السماع منه). انظر: إرواء الغليل (5/ 111)، وصحيح الجامع رقم (5434).
(4) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب: في لبس الشهرة (4/ 44)، برقم (4031)، ومصنف ابن أبي شيبة (6/ 471)، برقم (33016)، قال الشيخ الألباني: "قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير ابن ثوبان هذا ففيه خلاف". [إرواء الغليل (5/ 109)].
(5) إعلام الموقعين (3/ 140).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 976)