وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي شَرْحِ الْمَنَازِلِ لَا أَصْلَ لَهُ
قُلْتُ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ
الْأَجْرُ عَلَى قَدْرِ التَّعَبِ
وَهُوَ فِي النِّهَايَةِ لِابْنِ الْأَثِيرِ مَنْسُوبٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
وَهُوَ بِالْمُهْمَلَةِ وَالزَّايِ //
51 - حَدِيثُ
الْأَقْرَبُونَ أَوْلَى بِالْمَعْرُوفِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ مَا عَلِمْتُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلَكِنْ قَالَ عليه الصلاة والسلام لِأَبِي طَلْحَةَ
أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ //
52 - حَدِيثُ
أَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ // قَالَ السَّخَاوِيُّ مَا عَلِمْتُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ مَرْفُوعًا بَلْ فِي مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِم وَصَححهُ عَن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ
كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَقْضَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلِيٌّ
قُلْتُ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ
الْأَجْرُ عَلَى قَدْرِ التَّعَبِ
وَهُوَ فِي النِّهَايَةِ لِابْنِ الْأَثِيرِ مَنْسُوبٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
وَهُوَ بِالْمُهْمَلَةِ وَالزَّايِ //
51 - حَدِيثُ
الْأَقْرَبُونَ أَوْلَى بِالْمَعْرُوفِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ مَا عَلِمْتُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلَكِنْ قَالَ عليه الصلاة والسلام لِأَبِي طَلْحَةَ
أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ //
52 - حَدِيثُ
أَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ // قَالَ السَّخَاوِيُّ مَا عَلِمْتُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ مَرْفُوعًا بَلْ فِي مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِم وَصَححهُ عَن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ
كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَقْضَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلِيٌّ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 101)