- صلى الله عليه وسلم َ - حَرْفُ الزَّايِ صلى الله عليه وسلم َ -
218 - حَدِيثُ
زَامِرُ الْحَيِّ لَا يطرب //
لَيْسَ بِحَدِيث وَهُوَ صَحِيحٌ فِي الْغَالِبِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُغَنِّيَ فِي قَصَبَةٍ مِنْ كَثْرَةِ مَا طُرِقَ فِي سَمْعِهِ لَا يَبْقَى لَهُ تَأْثِيرٌ فِي قَلْبِهِ كفرس الطبالفي حَالِ نُقْرِهِ حَيْثُ لَا يَتَغَيَّرُ عَنْ أَمْرِهِ وَمِنْ هُنَا إِنَّ الْأَكَابِرَ مِنَ الصُّوِفِّيَةِ لَمْ يُؤْثِرِ السَّمَاعَ لَهُمْ فِي الظَّاهِرِ وَإِنْ كَانَ لَا يَخْلُو عَنْ تَأْثِيرٍ فِي الطَّوِيَّةِ فَقَدْ قِيلَ لِلْجُنَيْدِ كَيْفَ تَرَكْتَ الْوَجْدَ فِي النِّهَايَةِ بَعْدَ مَا ارْتَكَبْتَهُ فِي الْبِدَايَةِ فَقَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَاب وَلَمَّا رَأَى الصِّدِّيقُ مُؤْمِنًا يَبْكِي فِي أَوَائِلِ أَمْرِهِ قَالَ
218 - حَدِيثُ
زَامِرُ الْحَيِّ لَا يطرب //
لَيْسَ بِحَدِيث وَهُوَ صَحِيحٌ فِي الْغَالِبِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُغَنِّيَ فِي قَصَبَةٍ مِنْ كَثْرَةِ مَا طُرِقَ فِي سَمْعِهِ لَا يَبْقَى لَهُ تَأْثِيرٌ فِي قَلْبِهِ كفرس الطبالفي حَالِ نُقْرِهِ حَيْثُ لَا يَتَغَيَّرُ عَنْ أَمْرِهِ وَمِنْ هُنَا إِنَّ الْأَكَابِرَ مِنَ الصُّوِفِّيَةِ لَمْ يُؤْثِرِ السَّمَاعَ لَهُمْ فِي الظَّاهِرِ وَإِنْ كَانَ لَا يَخْلُو عَنْ تَأْثِيرٍ فِي الطَّوِيَّةِ فَقَدْ قِيلَ لِلْجُنَيْدِ كَيْفَ تَرَكْتَ الْوَجْدَ فِي النِّهَايَةِ بَعْدَ مَا ارْتَكَبْتَهُ فِي الْبِدَايَةِ فَقَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَاب وَلَمَّا رَأَى الصِّدِّيقُ مُؤْمِنًا يَبْكِي فِي أَوَائِلِ أَمْرِهِ قَالَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 210)