وَقَالَ السُّيُوطِيُّ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ فِي زَوَائِدِ الزُّهْدِ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ
مَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُدَعُ غَيْرَ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام انْتَهَى وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُودَعُ أَوْ تَأْخُذُ وَتَدَعُ //
345 - حَدِيثُ
كُلُّ الْأَعْمَالِ فِيهَا الْمَقْبُولُ وَالْمَرْدُودُ إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَإِنَّهَا مَقْبُولَةٌ غَيْرَ مَرْدُودَةٍ //
مَرَّ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي حَرْفِ الصَّادِ مِنْ حَدِيثِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ لَا تُرَدُّ
وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ هُنَا إِنَّهُ ضَعِيفٌ جِدًّا لَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنَ الْمُخَرِّجِينَ أَحَدًا وَلَا أَظْهَرَ لَهُ سَنَدًا لِيَكُونَ سَنَدًا مُعْتَمِدًا //
346 - حَدِيثُ
كُلُّ إِنَاءٍ بِمَا فِيهِ يَطْفَحُ //
لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَعْنَاهُ يَفِيضُ وَيَسِيلُ وَفِي الْمَشْهُورِ
كُلُّ إِنَاءٍ يَتْرَشَّحُ بِمَا فِيهِ //
347 - حَدِيثُ
كُلُّ بَنِي آدَمَ يَنْتَمُونَ إِلَى عَصَبَةِ أَبِيهِمْ إِلَّا وَلَدَ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُمْ وَعَصَبَتُهُمْ //
قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ إِنَّهُ لَا يَصِحُّ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 268)