عِنْدَ سَمَاعِ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَعَ قَوْلِهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دينا وَبِمُحَمَّدٍ عليه الصلاة والسلام نَبِيًّا //
ذَكَرَهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي الْفُرْدَوْسِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام قَالَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا يَصِحُّ وَأْوَرَدَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الرَّدَّادُ فِي كِتَابِهِ مُوجِبَاتِ الرَّحْمَةِ بِسَنَدٍ فِيهِ مَجَاهِيلُ مَعَ انْقِطَاعِهِ عَنِ الْخَضِرِ عليه السلام وَكُلُّ مَا يُرْوَى فِي هَذَا فَلَا يَصِحُّ رَفْعَهُ الْبَتَّةَ
قُلْتُ وَإِذَا ثَبَتَ رَفْعُهُ عَلَى الصَّدِّيقِ فَيَكْفِي الْعَمَلُ بِهِ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسِنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ
وَقِيلَ لَا يُفْعَلُ وَلَا يُنْهَى وَغَرَابَتْهُ لَا تَخْفَى عَلَى ذَوِي النُّهَى //
436 - حَدِيثُ
الْمَصَائِبُ مَفَاتِيحُ الْأَرْزَاقِ //
تَرْجَمَهُ السَّخَاوِيُّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 316)