قَالَ الْحَاكِمُ وَالِاكْتِحَالُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَرْوِ عَنِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام فِيهِ أَثَرٌ وَهُوَ بِدْعَةٌ ابْتَدَعَهَا قَتَلَةُ الْحُسَيْنُ رضي الله عنه
قُلْتُ وَقَدْ ذَكَرَ الْحَافِظُ جَلَالُ الدِّينِ السُّيُوطِيُّ فِي جَامعه الصَّغِير بِلَفْظ مَنِ اكْتَحَلَ بِالْإِثْمِدِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَرْمَدْ أَبَدًا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدِ الْتَزَمَ أَنْ لَا يَذْكُرَ فِي كِتَابِهِ هَذَا حَدِيثًا مَوْضُوعًا فَالْحَدِيثُ غَيْرُ مَوْضُوعٍ عِنْدَهُ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ ضَعِيفٌ //
469 - حَدِيثُ
مَنِ انْتَهَرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ أَمْنًا وَإِيمَانًا //
مَوْضُوعٌ //
470 - حَدِيثُ
مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 333)