حِبَّانَ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ
أَقُولُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ لَا مَوْضُوعٌ وَقَدْ شَرَحْتُ مَعْنَاهُ فِي بَهْجَةِ الْإِنْسَانِ فِي مُهْجَةِ الْحَيَوَانِ
‌‌‌‌فَصْلٌ

وَمِنْهَا أَحَادِيثُ ذَمِّ الْأَوْلَادِ كُلُّهَا كَذِبٌ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخرهَا
كَحَدِيث لَوْ يُرَبِّي أَحَدُكُمْ بَعْدَ السِّتِّينَ وَمِائَةِ جَرْوَ كَلْبٍ خَيْرٌ لَهُ من أَن يُربي ولدا
وَحَدِيث إِذَا كَانَ الْوَلَدُ غَيْظًا وَالْمَطَرُ قيظا …
وَحَدِيث لَا يُولد بعد الستمائة مَوْلُودٍ وَلِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٌ
فَصْلٌ

وَمِنْهَا أَحَادِيثُ التَّوَارِيخِ الْمُسْتَقْبَلَةُ وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 471)