وَأَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ مُعَاذٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ
قَالَ وَهَذَا مِثْلُ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَجَمِيعِ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ مُنَزَّلٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَلَيْسَ هَذَا اللَّفْظُ حَدِيثَهُ عليه الصلاة والسلام
فَصْلٌ
وَكُلُّ حَدِيثٍ فِي التَّنْشِيفِ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ
وَكَذَا حَدِيثُ مَسْحِ الرَّقَبَةِ فِي الْوُضُوءِ بَاطِلٌ
قُلْتُ وَقَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ وَائِلٍ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام مَسَحَ ظَاهِرَ رَقَبَتِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَبِهِ اسْتَحَبَّهُ عُلَمَاؤُنَا
قَالَ وَأَحَادِيثُ الذِّكْرِ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ وَأَقْرَبُ مَا رُوِيَ فِيهَا أَحَادِيثُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا يَثْبُتُ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ حَدِيثٌ انْتَهَى وَلَكِنَّهَا أَحَادِيثُ حِسَانٌ
قَالَ وَهَذَا مِثْلُ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَجَمِيعِ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ مُنَزَّلٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَلَيْسَ هَذَا اللَّفْظُ حَدِيثَهُ عليه الصلاة والسلام
فَصْلٌ
وَكُلُّ حَدِيثٍ فِي التَّنْشِيفِ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ
وَكَذَا حَدِيثُ مَسْحِ الرَّقَبَةِ فِي الْوُضُوءِ بَاطِلٌ
قُلْتُ وَقَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ وَائِلٍ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام مَسَحَ ظَاهِرَ رَقَبَتِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَبِهِ اسْتَحَبَّهُ عُلَمَاؤُنَا
قَالَ وَأَحَادِيثُ الذِّكْرِ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ وَأَقْرَبُ مَا رُوِيَ فِيهَا أَحَادِيثُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا يَثْبُتُ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ حَدِيثٌ انْتَهَى وَلَكِنَّهَا أَحَادِيثُ حِسَانٌ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 479)