عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا
اخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ
وَذَكَرَ ابْنُ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَّمَدٍ قَالَ كَانَ اخْتِلَافُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم رَحْمَةٌ لِلنَّاسِ
قُلْتُ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ اخْتِلَافَ غَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ رَحْمَة وَنِقْمَةٌ وَمِمَّا يُؤَيِّدُهُ مَعْنًى وَإِنِ اخْتَلَفَ مَبْنًى حَدِيثُ لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُّنَّةِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى ضَلَالَةٍ أَبَدًا
وَفِي مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ
وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ مَرْفُوعًا
اخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ
وَذَكَرَ ابْنُ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَّمَدٍ قَالَ كَانَ اخْتِلَافُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم رَحْمَةٌ لِلنَّاسِ
قُلْتُ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ اخْتِلَافَ غَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ رَحْمَة وَنِقْمَةٌ وَمِمَّا يُؤَيِّدُهُ مَعْنًى وَإِنِ اخْتَلَفَ مَبْنًى حَدِيثُ لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُّنَّةِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى ضَلَالَةٍ أَبَدًا
وَفِي مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ
وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ مَرْفُوعًا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 86)