قَوْله تَعَالَى: يَوْم نحْشر الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَن وَفْدًا 0 الْآيَة. قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: ياعلي {وَهل يكون الْوَفْد إِلَّا الركب، وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ انهم ليؤتون إِلَى قُبُورهم بنجائب من درَّ، أَو ياقوت، ويركبونها حَنى يردوا الْجنَّة، مَا يحسون بِشَيْء من الْحساب. رَوَاهُ عَمْرو بن هَاشم أبومالك الْجَنبي: عَن جُوَيْبِر، عَن الضَّحَّاك، عَن ابْن عَبَّاس. وَعَمْرو هَذَا لم يكن صَاحب حَدِيث. قَالَ البُخَارِيّ: فِيهِ نظر.
3134 - حَدِيث: سَأَلَ الْقَاسِم عَائِشَة عَن الرجل يغمى عَلَيْهِ فَيتْرك الصَّلَاة، الْيَوْم، واليومين، وَأكْثر من ذَلِك؟ فَقَالَت: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ بِشَيْء من ذَلِك قَضَاء إِلَّا يغمى عَلَيْهِ فِي صلَاته فيفيق، وهر فِي وَقتهَا، فيصليها ". رَوَاهُ خَارِجَة بن مُصعب: عَن عبد الله بن عَطاء بن يسَار، عَن الحكم بن عبد الله الْأَيْلِي، عَن الْقَاسِم أَنه سَأَلَ عَائِشَة. وخارجة مَتْرُوك الحَدِيث. وَرَوَاهُ مرّة أُخْرَى: عَن عبد الله، عَن الحكم، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر. وَهَذَا تَخْلِيط.
3135 - حَدِيث: سَأَلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَبَا بكر فَقَالَ: يَا أَبَا بكر} كَيفَ توتر؟ قَالَ: أوتر من أول اللَّيْل. قَالَ: كيس حذر.
3134 - حَدِيث: سَأَلَ الْقَاسِم عَائِشَة عَن الرجل يغمى عَلَيْهِ فَيتْرك الصَّلَاة، الْيَوْم، واليومين، وَأكْثر من ذَلِك؟ فَقَالَت: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ بِشَيْء من ذَلِك قَضَاء إِلَّا يغمى عَلَيْهِ فِي صلَاته فيفيق، وهر فِي وَقتهَا، فيصليها ". رَوَاهُ خَارِجَة بن مُصعب: عَن عبد الله بن عَطاء بن يسَار، عَن الحكم بن عبد الله الْأَيْلِي، عَن الْقَاسِم أَنه سَأَلَ عَائِشَة. وخارجة مَتْرُوك الحَدِيث. وَرَوَاهُ مرّة أُخْرَى: عَن عبد الله، عَن الحكم، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر. وَهَذَا تَخْلِيط.
3135 - حَدِيث: سَأَلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَبَا بكر فَقَالَ: يَا أَبَا بكر} كَيفَ توتر؟ قَالَ: أوتر من أول اللَّيْل. قَالَ: كيس حذر.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1432)