رَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى: عَن أبي بكر بن عمر بن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن عمر، عَن سَالم، عَن ابْن عمر. وَإِبْرَاهِيم هَذَا مَتْرُوك الحَدِيث.
3613 - حَدِيث: فرض رَسُول الله صلى الله عليه وسلم زَكَاة الْفطر مَدين من قَمح، أوصاع من شعير، أوصاعاَ من زبيب، أوصاعا من أقط، فان لم يكن لَهُ أقط وَعِنْده لبن؛ فصاعان من لبن. رَوَاهُ فضل بن مُخْتَار الْبَصْرِيّ: عَن عبيد الله بن موهب، عَن عصمَة بن مَالك الْأنْصَارِيّ. ولايتابع عَلَيْهِ فضل. وَفِي الحَدِيث: صَاع من بُر.
3614 - حَدِيث: فرض رَسُول الله صلى الله عليه وسلم على كل نفس مسلمة حرَّة، أَو مَمْلُوكَة صَاعا من تمر، أوصاعاً من شعير. رَوَاهُ مُحَمَّد بن سعيد: عَن نَافِع، عَن ابْن عمر. وَمُحَمّد هَذَا هُوَ المصلوب مَتْرُوك الحَدِيث.
3615 - حَدِيث: فرض رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَذكر زَكَاة الْغنم وَالْبَقر. رَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن يحيى بن عبيد الله التَّيْمِيّ: عَن أبي حنيفَة، وسُفْيَان الثَّوْريّ، عَن حَمَّاد، عَن إِبْرَاهِيم بن مَسْرُوق، عَن عبد الله. وَهَذَا حَدِيث رَوَاهُ - أبوحنيفة: عَن إِبْرَاهِيم قَوْله.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1623)