رَوَاهُ كوثر بن حَكِيم: عَن نَافِع، عَن ابْن عمر. وكوثر مَتْرُوك الحَدِيث.
470 - حَدِيث: أرخص رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي ثمن كلب الصَّيْد. رَوَاهُ أَحْمد بن عبد الله الكندى اللَّجْلَاج: عَن عَليّ بن معبد، عَن مُحَمَّد بن حسن، عَن أبي حنيفَة، عَن الْهَيْثَم الصراف، عَن عِكْرِمَهْ، عَن ابْن عَبَّاس. وَهَذَا لم يحدثه غير أَحْمد هَذَا، وَهُوَ يرْوى البواطيل عَن مشايخه.
471 - حَدِيث: أرسل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِلَى رجل من الْأَنْصَار فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ، قَالَ: كنت حِين أَتَانِي على الْمَرْأَة فقمتُ؛ فاغتسلتُ؛ فَقَالَ. " وَمَا كَانَ عَلَيْك أَن لاتغتسل مَا لم تنزل " فَكَانَ الْأَنْصَار يَفْعَلُونَ ذَلِك. رَوَاهُ أَبُو سعد الْبَقَّال سعيد بن الْمَرْزُبَان: عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس. وَسَعِيد لَيْسَ بِشَيْء فِي الحَدِيث.
472 - حَدِيث: أرسل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يسْأَل يَهُودِيّا إِلَى الميسرة؛ فَقَالَ: وأى ميسرَة لَهُ وَهُوَ الَّذِي لازرع لَهُ، ولاضرع لَهُ؛ فَبلغ ذَلِك النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " وَالله أما أَنه لَو أَعْطَانَا لوجد مَاله، وَلِأَن يلبس الرجل من أَنْوَاع شَتَّى، خير لَهُ من أَن يستدين مَا لَيْسَ عِنْده قَضَاؤُهُ) . رَوَاهُ أسيْدُ بن زيد الْجمال: عَن أبي بكر بن عَيَّاش، عَن عَاصِم، عَن
470 - حَدِيث: أرخص رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي ثمن كلب الصَّيْد. رَوَاهُ أَحْمد بن عبد الله الكندى اللَّجْلَاج: عَن عَليّ بن معبد، عَن مُحَمَّد بن حسن، عَن أبي حنيفَة، عَن الْهَيْثَم الصراف، عَن عِكْرِمَهْ، عَن ابْن عَبَّاس. وَهَذَا لم يحدثه غير أَحْمد هَذَا، وَهُوَ يرْوى البواطيل عَن مشايخه.
471 - حَدِيث: أرسل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِلَى رجل من الْأَنْصَار فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ، قَالَ: كنت حِين أَتَانِي على الْمَرْأَة فقمتُ؛ فاغتسلتُ؛ فَقَالَ. " وَمَا كَانَ عَلَيْك أَن لاتغتسل مَا لم تنزل " فَكَانَ الْأَنْصَار يَفْعَلُونَ ذَلِك. رَوَاهُ أَبُو سعد الْبَقَّال سعيد بن الْمَرْزُبَان: عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس. وَسَعِيد لَيْسَ بِشَيْء فِي الحَدِيث.
472 - حَدِيث: أرسل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يسْأَل يَهُودِيّا إِلَى الميسرة؛ فَقَالَ: وأى ميسرَة لَهُ وَهُوَ الَّذِي لازرع لَهُ، ولاضرع لَهُ؛ فَبلغ ذَلِك النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " وَالله أما أَنه لَو أَعْطَانَا لوجد مَاله، وَلِأَن يلبس الرجل من أَنْوَاع شَتَّى، خير لَهُ من أَن يستدين مَا لَيْسَ عِنْده قَضَاؤُهُ) . رَوَاهُ أسيْدُ بن زيد الْجمال: عَن أبي بكر بن عَيَّاش، عَن عَاصِم، عَن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 386)