‌‌بَاب المناهي
5769 - حَدِيث: نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِذا كَانَ بِابْن أَحَدنَا جُنُون أَن يضع الإصبع فِي أُذُنه. رَوَاهُ مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز الرَّمْلِيّ وَهُوَ الوَاسِطِيّ: أَخْبرنِي قيس بن الرّبيع فِي الْمَنَام، عَن أبي الزبير، عَن جَابر. أوردهُ فِي تَرْجَمَة قيس بن الرّبيع.
5770 - حَدِيث: نهى النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَن تبَاع الثَّمَرَة حَتَّى يتَبَيَّن صَلَاحهَا، أَو يُبَاع صوف على ظهر، أولن فِي ضرع، أَو سمن فِي لبن. رَوَاهُ عمر بن فروخ القَتَّات: عَن حبيب بن الزبير، عَن عِكْرِمَة، عَن أبن عَبَّاس. وَلم يذكر عَلَيْهِ كلَاما.
5771 - حَدِيث: نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَن تحلق الْمَرْأَة رَأسهَا على كل حَال. رَوَاهُ مُعلى بن عبد الرَّحْمَن الوَاسِطِيّ: عَن عبد الحميد بِمن جَعْفَر، عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة. وَهَذَا بِهَذَا الْإِسْنَاد يرويهِ مُعلى الوَاسِطِيّ.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2491)