وَإِبْرَاهِيم هَذَا مَتْرُوك الحَدِيث.
5810 - حَدِيث: نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ذَوَات الْفروج أَن يركبن السُّرُوج. رَوَاهُ عَليّ الْمهْدي: عَن أبن جريج، عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس وَعلي هَذَا روى عَنهُ بَقِيَّة مرّة يَقُول: الْمهْدي، وَمرَّة يَقُول: الْقرشِي، وَلَا ينْسبهُ وَهُوَ مَجْهُول، مُنكر الحَدِيث.
5811 - حَدِيث: نهى النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن إخصاء الْإِبِل، وَالْغنم، وَالْخَيْل، وَقَالَ: إِنَّمَا النَّمَاء فِي الْخَيل. هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو يعلى الْموصِلِي: عَن جبارَة بن الْمُغلس، عَن عِيسَى بن يُونُس، عَن عبيد الله بن عمر، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن عمر. وَرَوَاهُ عَنهُ أَبُو يعلى مرّة أُخْرَى فَلم يذكر " عمر " فِيهِ. قَالَ أبن عدي: وَذكر عمر رَضِي الله فِي هَذَا الْإِسْنَاد غير مَحْفُوظ. وَقد رَوَاهُ عَن جبارَة غير أبي يعلى فَلم يذكر فِي الْإِسْنَاد " عمر "، إِلَّا أَحْمد بن عُثْمَان بن سعيد. وَرَوَاهُ عَن عِيسَى غير جبارَة فَقَالَ عَن عبد الله بن عمر قَالَ: نهى. وَالْمَحْفُوظ عَن عِيسَى بن يُونُس، عَن عبد الله بن نَافِع، عَن أَبِيه، عَن ابْن عمر إِلَّا أَن جبارَة جمع بَين الإسنادين فِي حَدِيث عبيد الله، وَحَدِيث عبد الله بن نَافِع.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2506)