وَعُثْمَان هَذَا قَالَ البُخَارِيّ: مُضْطَرب الحَدِيث.
5874 - حَدِيث: نهى النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن القزع. رَوَاهُ الْفضل بن مُحَمَّد بن عبد الله بن الْحَارِث الإنطاكي: عَن مُحَمَّد بن هِشَام بن أبي خيرة، عَن غنْدر، عَن شُعْبَة، عَن عبيد الله، نَافِع، عَن ابْن عمر. وَهَذَا عَن شُعْبَة بَاطِل، لم نَكْتُبهُ إِلَّا عَنهُ. وَأوردهُ فِي تَرْجَمَة عُثْمَان بن عَفَّان الْقرشِي: عَن عمر (بن نَافِع) ، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر وَعُثْمَان هَذَا قَالَ البُخَارِيّ: مُضْطَرب الحَدِيث.
5875 - حَدِيث: نهى النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن القناع، والتثويب فِي الصَّلَاة. رَوَاهُ فرات بن السَّائِب: عَن مَيْمُون بن مهْرَان، عَن ابْن عَبَّاس. وفرات ضَعِيف.
5876 - حَدِيث: نهى النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن الفهر. رَوَاهُ سعد بن طريف: عَن عمر بن مَأْمُوم عَن الْحسن بن عَليّ. قَالَ سحيم بن جَعْفَر أَبُو الْيَقظَان: قَالَ لي عَمْرو بن عُثْمَان: الفهر أَن يَجِيء الرجل بالمرأتين فينكح هَذِه، ثمَّ يقوم فَينزل فِي هَذِه.
5874 - حَدِيث: نهى النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن القزع. رَوَاهُ الْفضل بن مُحَمَّد بن عبد الله بن الْحَارِث الإنطاكي: عَن مُحَمَّد بن هِشَام بن أبي خيرة، عَن غنْدر، عَن شُعْبَة، عَن عبيد الله، نَافِع، عَن ابْن عمر. وَهَذَا عَن شُعْبَة بَاطِل، لم نَكْتُبهُ إِلَّا عَنهُ. وَأوردهُ فِي تَرْجَمَة عُثْمَان بن عَفَّان الْقرشِي: عَن عمر (بن نَافِع) ، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر وَعُثْمَان هَذَا قَالَ البُخَارِيّ: مُضْطَرب الحَدِيث.
5875 - حَدِيث: نهى النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن القناع، والتثويب فِي الصَّلَاة. رَوَاهُ فرات بن السَّائِب: عَن مَيْمُون بن مهْرَان، عَن ابْن عَبَّاس. وفرات ضَعِيف.
5876 - حَدِيث: نهى النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن الفهر. رَوَاهُ سعد بن طريف: عَن عمر بن مَأْمُوم عَن الْحسن بن عَليّ. قَالَ سحيم بن جَعْفَر أَبُو الْيَقظَان: قَالَ لي عَمْرو بن عُثْمَان: الفهر أَن يَجِيء الرجل بالمرأتين فينكح هَذِه، ثمَّ يقوم فَينزل فِي هَذِه.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2529)