رَوَاهُ حُسَيْن الْمعلم: عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده. وَرَوَاهُ يحيى بن صاعد: عَن مُحَمَّد بن يحيى الْقطعِي، عَن مُحَمَّد بن رَاشد، عَن حُسَيْن عَنهُ. وَتعقبه: ثَنَا مُحَمَّد بن يحيى، عَن عَاصِم بن هِلَال، عَن أَيُّوب، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر. قَالَ: قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: لَا طَلَاق إِلَّا بعد النِّكَاح. قَالَ: حَدثنَا ابْن صاعد، وَمَا سمعنَا إِلَّا مِنْهُ، وَلَا أعرف لَهُ عِلّة؛ فأذكرها وحدثناه فِي أَضْعَاف من قرأة علينا، لم نلقنه إِيَّاه، وَلَا سألناه عَنهُ، وَلَا هُوَ مُلْحق فِي جَانب كتاب، وَلَا أخرج الْكتاب إِلَّا إِلَى (هَاشم) . قَالَ ابْن عدي: هَكَذَا قَالَ لنا ابْن صاعد، فَذَكرته لأبي عرُوبَة فَأخْرج إليّ " فَوَائِد الْقطعِي " فَإِذا فِيهِ حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب الَّذِي ذكره ابْن صاعد. وبعقبه: حَدثنَا عَاصِم بن هِلَال، (عَن أَيُّوب) عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم: (يَوْم يقوم النَّاس لرب الْعَالمين (، (فَعلم مَا تبين لنا فِي كتاب أبي عرُوبَة أَنه أَدخل لِابْنِ صاعد حَدِيثا فِي حَدِيث (يَوْم يقوم النَّاس لرب الْعَالمين (مَشْهُور عَن ايوب على أَن عَليّ بن عَاصِم يحْتَمل مَا هُوَ أنكر من هَذَا. قَالَ الْمُؤلف رحمه الله: قَرَأت بِخَط أبي عبد الله الْحَاكِم بمشكان سَمِعت أَبَا الْحُسَيْن بن مظفر الْحَافِظ يَقُول: لما حَدثنَا أَبُو مُحَمَّد بن صاعد، عَن مُحَمَّد بن يحيى الْقطعِي، عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الطفَاوِي، عَن أَيُّوب، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم: لَا طَلَاق قبل نِكَاح. وَقيل فِيهِ مَا قَالَ: ذَهَبْنَا إِلَى عَليّ بن الْحسن القافلاني، فَوَجَدنَا الحَدِيث

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2662)