عَن مُوسَى بن عقبَة، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر. وَهَذَا مُنكر، وَأحمد هَذَا قَالَ أَبُو يعلى: رَأَيْته، وَلم يكن موضعا للْحَدِيث.
6302 - حَدِيث: لَا يحل بيع الْمُغَنِّيَات، وَلَا شِرَاؤُهُنَّ، وَلَا جُلُوس إلَيْهِنَّ، وَلَا اسْتِمَاع إلَيْهِنَّ، وَلَا التِّجَارَة فِيهِنَّ، ثمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، مَا رفع رجل عقيرة صَوت بغناء، إِلَّا ارتدف عِنْد ذَلِك شَيْطَان على عَاتِقه هَذَا، أَو شَيْطَان على عَاتِقه هَذَا، وعَلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم برد لَهُ نجراني قَالَ: فَجعل يَقُول بردائه؛ فَلَا يزَالَانِ يضربان بِأَرْجُلِهِمَا حَتَّى يسكت. رَوَاهُ مسلمة بن عَليّ الْخُشَنِي: عَن يحيى بن الْحَارِث الذمارِي عَن الْقَاسِم، عَن أبي امامة. ومسلمة لَيْسَ بِشَيْء، وَلم يروه عَن يحيى غَيره.
6303 - حَدِيث: لَا يحل سلف، وَبيع، وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع. رَوَاهُ عمر بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده. وَرَوَاهُ مُسَدّد: عَن يزِيد بن زُرَيْع، عَن أَيُّوب عَنهُ. وَسمعت أَبَا يعلى يَقُول: قَالَ أَبُو عبد الرَّحْمَن الأذرمي: لَيْسَ يَصح من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب إِلَّا هَذَا، وَهَذَا من أَصَحهَا، وَعَمْرو بن شُعَيْب أختلف فِي الِاحْتِجَاج بروايته.
6302 - حَدِيث: لَا يحل بيع الْمُغَنِّيَات، وَلَا شِرَاؤُهُنَّ، وَلَا جُلُوس إلَيْهِنَّ، وَلَا اسْتِمَاع إلَيْهِنَّ، وَلَا التِّجَارَة فِيهِنَّ، ثمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، مَا رفع رجل عقيرة صَوت بغناء، إِلَّا ارتدف عِنْد ذَلِك شَيْطَان على عَاتِقه هَذَا، أَو شَيْطَان على عَاتِقه هَذَا، وعَلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم برد لَهُ نجراني قَالَ: فَجعل يَقُول بردائه؛ فَلَا يزَالَانِ يضربان بِأَرْجُلِهِمَا حَتَّى يسكت. رَوَاهُ مسلمة بن عَليّ الْخُشَنِي: عَن يحيى بن الْحَارِث الذمارِي عَن الْقَاسِم، عَن أبي امامة. ومسلمة لَيْسَ بِشَيْء، وَلم يروه عَن يحيى غَيره.
6303 - حَدِيث: لَا يحل سلف، وَبيع، وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع. رَوَاهُ عمر بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده. وَرَوَاهُ مُسَدّد: عَن يزِيد بن زُرَيْع، عَن أَيُّوب عَنهُ. وَسمعت أَبَا يعلى يَقُول: قَالَ أَبُو عبد الرَّحْمَن الأذرمي: لَيْسَ يَصح من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب إِلَّا هَذَا، وَهَذَا من أَصَحهَا، وَعَمْرو بن شُعَيْب أختلف فِي الِاحْتِجَاج بروايته.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2704)