هدم - الطَّلَاق، وَالْعدة، الْمِيرَاث. رَوَاهُ عِكْرِمَة بن عمار: عَن سعيد المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة. أوردهُ فِي أَفْرَاد عِكْرِمَة.
1385 - حَدِيث: ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم سَأَلَ جِبْرِيل أَن يرَاهُ فِي صورته، فَقَالَ: ادْع رَبك! فَدَعَا، قَالَ: فَأقبل سَواد من قبل الْمشرق، فَجعل يرْتَفع، وينتشر، فَلَمَّا رَاه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، فَأَتَاهُ، فأنفشه، وَمسح التُّرَاب عَن شدته. رَوَاهُ إِدْرِيس بن سِنَان الصَّنْعَانِيّ ابْن بنت وهب بن مُنَبّه: عَن أَبِيه، عَن ابْن عَبَّاس. وَإِدْرِيس هَذَا: قَالَ ابْن معِين: يكْتب من حَدِيثه الرقَاق. وَقَالَ ابْن عدي: أَرْجُو أَن يكون من الضُّعَفَاء الَّذين يكْتب حَدِيثهمْ.
1386 - حَدِيث: إِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَن رجل كَانَت عِنْده امْرَأَة، فَطلقهَا ثَلَاثًا، فَتزوّجت بعد مَا انْقَضتْ عدتهَا زوجا آخر؛ فَطلقهَا قبل أَن يدْخل عَلَيْهَا، هَل تحل للْأولِ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها. رَوَاهُ مُحَمَّد بن دِينَار: عَن يحيى بن يزِيد الْأَلْهَانِي، عَن أنس. وَلَا أعلم يرويهِ عَن يحيى بن يزِيد غير مُحَمَّد، وَلَيْسَ بِشَيْء فِي الحَدِيث.
1387 - حَدِيث: إِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَن الرجل يقبل امْرَأَة

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 741)