فَقَالَ يحيى: قد كفيتمونا مُؤْنَته، فَتَركه، وَلم يذهب إِلَيْهِ.
1531 - حَدِيث: ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم قضى فِي بيض نعام؛ أَصَابَهُ محرم بِعَدَد ثمنه. رَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى: عَن حُسَيْن بن عبد الله بن عبيد الله بن عَبَّاس، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، عَن كَعْب بن عجْرَة. وَإِبْرَاهِيم مَتْرُوك الحَدِيث.
1532 - حَدِيث: ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم قضى فِي الْعُمْرَى أَنَّهَا جَائِزَة. رَوَاهُ حَمَّاد بن الْجَعْد: عَن قَتَادَة، عَن عَطاء بن أبي رَبَاح، عَن جَابر. وَحَمَّاد ضَعِيف.
1533 - حَدِيث: ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم قضى فِي الْمُصراة إِذا اشْتَرَاهَا الرجل، فحلبها فَهُوَ بِالْخِيَارِ، ان أمسك، وَإِن شَاءَ ردهَا، وَمَعَهَا صَاع من تمر. رَوَاهُ حَمَّاد بن الْجَعْد: عَن قَتَادَة، عَن ابْن سِيرِين، عَن أبي هُرَيْرَة. وَهَذَا لم يرويهِ عَن قَتَادَة غير حَمَّاد فِيمَا أعلم، وَحَمَّاد ضَعِيف.
1534 - حَدِيث: إِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قضى فِيمَن زنى؛ وَلم يحصن بِنَفْي عَام مَعَ اقامة الْحَد عَلَيْهِ. رَوَاهُ عبيد بن أبي قُرَّة، عَن ابْن لَهِيعَة، عَن عقيل، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة.
1531 - حَدِيث: ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم قضى فِي بيض نعام؛ أَصَابَهُ محرم بِعَدَد ثمنه. رَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى: عَن حُسَيْن بن عبد الله بن عبيد الله بن عَبَّاس، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، عَن كَعْب بن عجْرَة. وَإِبْرَاهِيم مَتْرُوك الحَدِيث.
1532 - حَدِيث: ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم قضى فِي الْعُمْرَى أَنَّهَا جَائِزَة. رَوَاهُ حَمَّاد بن الْجَعْد: عَن قَتَادَة، عَن عَطاء بن أبي رَبَاح، عَن جَابر. وَحَمَّاد ضَعِيف.
1533 - حَدِيث: ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم قضى فِي الْمُصراة إِذا اشْتَرَاهَا الرجل، فحلبها فَهُوَ بِالْخِيَارِ، ان أمسك، وَإِن شَاءَ ردهَا، وَمَعَهَا صَاع من تمر. رَوَاهُ حَمَّاد بن الْجَعْد: عَن قَتَادَة، عَن ابْن سِيرِين، عَن أبي هُرَيْرَة. وَهَذَا لم يرويهِ عَن قَتَادَة غير حَمَّاد فِيمَا أعلم، وَحَمَّاد ضَعِيف.
1534 - حَدِيث: إِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قضى فِيمَن زنى؛ وَلم يحصن بِنَفْي عَام مَعَ اقامة الْحَد عَلَيْهِ. رَوَاهُ عبيد بن أبي قُرَّة، عَن ابْن لَهِيعَة، عَن عقيل، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 797)