عَن ابْن عَبَّاس. وَالْحسن إِنَّمَا حدث بِهِ عَن عَمْرو بن خَالِد، وَلم يذكرهُ فِي الْإِسْنَاد لضَعْفه. وَعَمْرو بن خَالِد كَذَّاب.
1810 - حَدِيث: إِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى أَن ينضح فِي الشَّرَاب، وَأَن ينْفخ الرجل بَين يَدَيْهِ فِي القيلة. رَوَاهُ خَالِد بن إلْيَاس: عَن أبي الزِّنَاد، عَن عبد الله بن خَارِجَة، عَن زيد بن ثَابت. وخَالِد مَتْرُوك الحَدِيث.
1811 - حَدِيث: ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى الحبالى من الصَّبِي أَن يوطئن. رَوَاهُ رَبَاح بن أبي مَعْرُوف: عَن عَطاء، ابْن عَبَّاس. ورباح تَركه يحيى الْقطَّان، وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي.
1812 - حَدِيث: إِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى عَن اختباث الأسقية. رَوَاهُ عبد الْمُهَيْمِن بن عَبَّاس بن سهل بن سعد: عَن أَبِيه، عَن جده. - قَالَ البُخَارِيّ: عبد الْمُهَيْمِن مُنكر الحَدِيث.
1813 - حَدِيث: إِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى عَن أكل أُذُنِي الْقلب.
1810 - حَدِيث: إِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى أَن ينضح فِي الشَّرَاب، وَأَن ينْفخ الرجل بَين يَدَيْهِ فِي القيلة. رَوَاهُ خَالِد بن إلْيَاس: عَن أبي الزِّنَاد، عَن عبد الله بن خَارِجَة، عَن زيد بن ثَابت. وخَالِد مَتْرُوك الحَدِيث.
1811 - حَدِيث: ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى الحبالى من الصَّبِي أَن يوطئن. رَوَاهُ رَبَاح بن أبي مَعْرُوف: عَن عَطاء، ابْن عَبَّاس. ورباح تَركه يحيى الْقطَّان، وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي.
1812 - حَدِيث: إِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى عَن اختباث الأسقية. رَوَاهُ عبد الْمُهَيْمِن بن عَبَّاس بن سهل بن سعد: عَن أَبِيه، عَن جده. - قَالَ البُخَارِيّ: عبد الْمُهَيْمِن مُنكر الحَدِيث.
1813 - حَدِيث: إِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى عَن أكل أُذُنِي الْقلب.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 892)