ودراج ضَعِيف.
1834 - حَدِيث: ان النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى عَن سلف، وَبيع وشرطين فِي بيع، وَربح مَا لم يضمن، وَبيع مَا لَيْسَ عنْدك. رَوَاهُ الْجلد بن أَيُّوب: عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده. وَالْجَلد ضَعِيف.
1835 - حَدِيث: إِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى عَن الشّرْب قَائِما. رَوَاهُ أحمدبن عبد الرحمن الْحَرَّانِي أبوالفوارس: عَن أبي جَعْفَر النُّفَيْلِي، عَن مِسْكين بن بكر، عَن الْأَوْزَاعِيّ، أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم، مُرْسلا. وَلَيْسَ لأبي الفوارس أنكر من هَذَا.
1836 - حَدِيث: إِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى عَن شريطة الشَّيْطَان، قَالَ: وَهِي الَّتِي تذبح، فتقطع الْجلد، ولاتفري الْأَوْدَاج. رَوَاهُ عَمْرو بن عبد الله الصَّنْعَانِيّ: - وَهُوَ عَمْرو بن برق - عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس. وَعَمْرو لايتابعه الثِّقَات. وَقَالَ يحيى بن معِين: لَيْسَ بِثِقَة.
1837 - حَدِيث: إِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى عَن الشّغَار. رَوَاهُ عبد الله بن دِينَار البهراني: عَن نَافِع، عَن ابْن عمر. وَلم يروه عَن البهراني غير إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، وَهُوَ من شُيُوخه

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 901)