من الطَّلَاق وَقَالَ // وَهَذَا صَحِيح الاسناد // وَلم يخرجَاهُ وَمن حكم هَذَا الحَدِيث ان يبْدَأ بِهِ فِي كتاب الطَّلَاق

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 36)