461 - حَدِيث وَفِي الْمُخْتَصَرِ إِنَّ الرَّجُلَيْنِ مِنْ أُمَّتِي لَيَقُومَانِ إِلَى الصَّلاةِ وَرُكُوعُهُمَا وَسُجُودُهُمَا وَاحِدٌ وَإِنَّ مَا بَيْنَ صَلاتَيْهِمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ مَوْضُوعٌ
462 - حَدِيث وَفِيهِ أَيْضًا كَانَ صلى الله عليه وسلم لَا يَجْلِسُ إِلَيْهِ أَحَدٌ وَهُوَ يُصَلِّي إِلا خَفَّفَ صَلاتَهُ وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَلَكَ حَاجَةٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ عَادَ إِلَى صَلاتِهِ لم يُوجد
463 - حَدِيث وَفِيهِ أَيْضًا لَا يَصِحُّ فِي صَلاةِ الأُسْبُوعِ شَيْءٌ وَفِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالإِخْلاصِ عَشْرُ مَرَّاتٍ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَكَذَا عَشْرُ رَكَعَاتٍ بِالإِخْلاصِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ مَرَّةً مَرَّةً بَاطِل وَكَذَا رَكْعَتَانِ إِذَا زُلْزِلَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَفِي رِوَايَةِ خَمْسِينَ مَرَّةً وَالْكُلُّ مُنْكَرٌ بَاطِلٌ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَالأَرْبَع وَالثَّمَانِ وَالاثْنَتَا عَشْرَةَ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِالإِخْلاصِ خَمْسِينَ مرّة لَا أصل لَهُ
464 - حَدِيث وَكَذَا صَلاةُ عَاشُورَاءَ وَصَلاةُ الرَّغَائِبِ مَوْضُوعٌ بِالاتِّفَاقِ وَكَذَا صَلاةُ لَيَالِي رَجَبٍ وَلَيْلَةِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ من رَجَب وَلَيْلَة النّصْف من شعْبَان مئة رَكْعَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ عَشْرُ مَرَّاتٍ بِالإِخْلاصِ وَلَا تغتر بذكرها فِي الْقُوت والإحياء وَلَا بِذكر الثَّعْلَبِيّ لَهَا فِي تَفْسِيره
462 - حَدِيث وَفِيهِ أَيْضًا كَانَ صلى الله عليه وسلم لَا يَجْلِسُ إِلَيْهِ أَحَدٌ وَهُوَ يُصَلِّي إِلا خَفَّفَ صَلاتَهُ وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَلَكَ حَاجَةٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ عَادَ إِلَى صَلاتِهِ لم يُوجد
463 - حَدِيث وَفِيهِ أَيْضًا لَا يَصِحُّ فِي صَلاةِ الأُسْبُوعِ شَيْءٌ وَفِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالإِخْلاصِ عَشْرُ مَرَّاتٍ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَكَذَا عَشْرُ رَكَعَاتٍ بِالإِخْلاصِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ مَرَّةً مَرَّةً بَاطِل وَكَذَا رَكْعَتَانِ إِذَا زُلْزِلَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَفِي رِوَايَةِ خَمْسِينَ مَرَّةً وَالْكُلُّ مُنْكَرٌ بَاطِلٌ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَالأَرْبَع وَالثَّمَانِ وَالاثْنَتَا عَشْرَةَ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِالإِخْلاصِ خَمْسِينَ مرّة لَا أصل لَهُ
464 - حَدِيث وَكَذَا صَلاةُ عَاشُورَاءَ وَصَلاةُ الرَّغَائِبِ مَوْضُوعٌ بِالاتِّفَاقِ وَكَذَا صَلاةُ لَيَالِي رَجَبٍ وَلَيْلَةِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ من رَجَب وَلَيْلَة النّصْف من شعْبَان مئة رَكْعَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ عَشْرُ مَرَّاتٍ بِالإِخْلاصِ وَلَا تغتر بذكرها فِي الْقُوت والإحياء وَلَا بِذكر الثَّعْلَبِيّ لَهَا فِي تَفْسِيره
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 259)