وَالْحَدِيثُ إِنْ حُمِلَ عَلَى رُؤْيَةِ الْمَنَامِ فَلا إِشْكَالَ وَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْيَقَظَةِ فَأَجَابَ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهَمَّامِ بِأَنَّ هَذَا حِجَابُ الصُّورَةِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 104)