(53)‌‌ بَاب (إِن الْحجامَة تفطر الصَّائِم - وَأفْطر الحاجم والمحجوم)
قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 373)