(60) (إيَّاكُمْ وَأَبْنَاء الْمُلُوك، فَإِن لَهُم شَهْوَة كشهوة العذارى)
قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم ".
قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 433)