‌‌(بَاب (النَّهْي عَن قطع السدر)
قَالَ الْعقيلِيّ: " لَا يَصح فِي قطع السدر شَيْء ". وَقَالَ أَحْمد: " لَيْسَ فِيهِ حَدِيث صَحِيح ".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 437)