الْفَصْل الرَّابِع فِي بَيَان أَنه لَا يجوز لأحد رِوَايَة حَدِيث حَتَّى يعرضه على شيخ من عُلَمَاء الحَدِيث ويجيزه بروايته لاحْتِمَال أَن يكون ذَلِك الحَدِيث لَا أصل لَهُ فَيدْخل فِي حَدِيث من كذب عَليّ
قَالَ الْحَافِظ زين الدّين الْعِرَاقِيّ فِي كِتَابه الْمُسَمّى ب الْبَاعِث على الْخَلَاص من حوادث الْقصاص صلى الله عليه وسلم
ثمَّ انهم يَعْنِي الْقصاص ينقلون حَدِيث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من غير معرفَة بِالصَّحِيحِ والسقيم
قَالَ وان اتّفق أَنه نقل حَدِيثا صَحِيحا كَانَ آثِما فِي ذَلِك لِأَنَّهُ ينْقل مَا لَا علم لَهُ بِهِ وان صَادف الْوَاقِع كَانَ آثِما بإقدامه على مَا لَا يعلم
قَالَ الْحَافِظ زين الدّين الْعِرَاقِيّ فِي كِتَابه الْمُسَمّى ب الْبَاعِث على الْخَلَاص من حوادث الْقصاص صلى الله عليه وسلم
ثمَّ انهم يَعْنِي الْقصاص ينقلون حَدِيث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من غير معرفَة بِالصَّحِيحِ والسقيم
قَالَ وان اتّفق أَنه نقل حَدِيثا صَحِيحا كَانَ آثِما فِي ذَلِك لِأَنَّهُ ينْقل مَا لَا علم لَهُ بِهِ وان صَادف الْوَاقِع كَانَ آثِما بإقدامه على مَا لَا يعلم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 107)