148 - 7 وروى أَبُو دَاوُد بِسَنَد جيد عَن عَوْف بن مَالك سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول
لَا يقص الا أَمِير أَو مَأْمُور أَو مختال
149 - 8 وروى الطَّبَرَانِيّ عَن عبَادَة بن الصَّامِت عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ
لَا يقص الا أَمِير أَو مَأْمُور أَو متكلف
150 - 9 وروى الطَّبَرَانِيّ بِسَنَد جيد عَن كَعْب بن عِيَاض عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ
الْقصاص ثَلَاثَة أَمِير أَو مَأْمُور أَو مختال
151 - 10 وروى الامام أَحْمد عَن عبد الْجَبَّار الْخَولَانِيّ قَالَ
لَا يقص الا أَمِير أَو مَأْمُور أَو مختال
149 - 8 وروى الطَّبَرَانِيّ عَن عبَادَة بن الصَّامِت عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ
لَا يقص الا أَمِير أَو مَأْمُور أَو متكلف
150 - 9 وروى الطَّبَرَانِيّ بِسَنَد جيد عَن كَعْب بن عِيَاض عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ
الْقصاص ثَلَاثَة أَمِير أَو مَأْمُور أَو مختال
151 - 10 وروى الامام أَحْمد عَن عبد الْجَبَّار الْخَولَانِيّ قَالَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 173)