209 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ. وَعَنْ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَعَنْ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ)) . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِتَمَامِهِ. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ الصَّوْمَ فَقَطْ ⦗ص: 143⦘ اشتمال الصَّماء: هي عند العربِ أَن يلف جسده كله بالثوب ولايجعل منه جانباً لإِخراج يديه.
يحتبي الرجل في الثوب الواحدِ: يجلس على أَليَتيْهِ ويضمّ فخذيهِ وساقيه إِلى بطنِه ليستَنِدَ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٤٢)