273 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ⦗ص: 182⦘ قَالَ: ((مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ ، إلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)) .
وَلِمُسْلِمٍ ((وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْداً فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إلَاّ أَنْ يُشْتَرَطَ الْمُبْتَاعُ)) .
أُبِّرَتْ: لُقِّحَتْ.
الْمُبْتَاعُ: المُشتَري.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٨١)