288 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ ((جَعَلَ - وَفِي لَفْظٍ: ((قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ. فَإِذَا وَقَعَتِ ⦗ص: 190⦘ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ: فَلا شُفْعَةَ)) .
الشُّفْعَة: استحقاقُ الشَّريكِ انتزاع حُصَّةِ شريكِهِ مِمَّنِ انتقَلَتْ إِليهِ بِعِوَضٍ.
وَقَعَتِ الْحُدُودُ: عُيِّنَتْ وتَمَيَّزتْ.
وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ: بُنِيَتْ مصارِفُها وشوارعُها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٨٩)