314 - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ)) . ⦗ص: 210⦘
نِكَاحِ الْمُتْعَةِ: هو أَن يتزوج الرَّجلُ المرأَة إِلى وقتٍ مُحَدَّدٍ.
نِكَاحِ الْمُتْعَةِ: هو أَن يتزوج الرَّجلُ المرأَة إِلى وقتٍ مُحَدَّدٍ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٠٩)