243- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ((لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّه إلَاّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ)) . الثَّيِّبُ الزَّانِي: المتزوجُ الزاني.
وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ: قتلُ مَنْ قتلَ نفساً معصومة ظلماً وعُدواناً.
وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ: المُرْتَدُ.
وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ: قتلُ مَنْ قتلَ نفساً معصومة ظلماً وعُدواناً.
وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ: المُرْتَدُ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٣٣)