348 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: ((لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ - تَعَالَى - عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَتَلَتْ هُذَيْلٌ رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ كَانَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنَّ اللَّهَ عز وجل قَدْ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَلا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ: حَرَامٌ ، لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلا يُخْتَلَى خَلاهَا ، وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهَا ، وَلا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إلَاّ لِمُنْشِدٍ. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ: فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إمَّا أَنْ يَقْتُلَ ، وَإِمَّا أَنْ يُودِيَ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ - يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اُكْتُبُوا لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ⦗ص: 237⦘ اُكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ ، ثُمَّ قَامَ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إلَاّ الَاّذْخِرَ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إلَاّ الإِذْخِرَ)) .
لا يُعْضَدُ: لايُقطَعُ.
لا يُخْتَلَى خَلاها: هو الرَّطْبُ من الحشيش: أَيْ لايُجَزُّ ولايُقْطَعُ.
لِمُنْشِد: هو المُعَرِّفُ على اللُّقَطَةِ.
بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: أَخذ الدِّيَةِ أَوِالقِصاصِ.
أَنْ يُودِيَ: أيُ يُعْطِي القاتِلُ أَوْأَولياؤُهُ الدِّيَةَ لأَولياءِ المقتولِ.
الإِذخَر: نبتٌ طيبُ الرَّائحةِ.
349 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إمْلاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: ((شَهِدْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ - عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ - فَقَالَ: لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَك ، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ)) إمْلاصُ الْمَرْأَةِ: أَنْ تُلْقيَ جنينَها مَيْتاً. أهـ
إمْلاصُ الْمَرْأَةِ: هو أن تضعَ المرأَةُ ولدَها قبلَ أَوانِهِ.
بِغُرَّةٍ: العَبدُ والأَمةُ.
لا يُعْضَدُ: لايُقطَعُ.
لا يُخْتَلَى خَلاها: هو الرَّطْبُ من الحشيش: أَيْ لايُجَزُّ ولايُقْطَعُ.
لِمُنْشِد: هو المُعَرِّفُ على اللُّقَطَةِ.
بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: أَخذ الدِّيَةِ أَوِالقِصاصِ.
أَنْ يُودِيَ: أيُ يُعْطِي القاتِلُ أَوْأَولياؤُهُ الدِّيَةَ لأَولياءِ المقتولِ.
الإِذخَر: نبتٌ طيبُ الرَّائحةِ.
349 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إمْلاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: ((شَهِدْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ - عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ - فَقَالَ: لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَك ، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ)) إمْلاصُ الْمَرْأَةِ: أَنْ تُلْقيَ جنينَها مَيْتاً. أهـ
إمْلاصُ الْمَرْأَةِ: هو أن تضعَ المرأَةُ ولدَها قبلَ أَوانِهِ.
بِغُرَّةٍ: العَبدُ والأَمةُ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٣٦)