358 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَوْ أَنَّ رَجُلاً - أَوْ قَالَ: امْرَأً - اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إذْنِكَ ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ: مَا كَانَ عَلَيْك جُنَاحٌ)) .
حَذَفْتَهُ: قَذَفتَهُ.
جُنَاحٌ: إِثمٌ ولاقِصاص.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٤٦)