837 - حَدِيث: " الصَّلَاة بِالْمَسْجِدِ الْحَرَام بِمِائَة ألف صَلَاة، وَالصَّلَاة فِي مَسْجِدي بِأَلف صَلَاة، وَالصَّلَاة فِي بَيت الْمُقَدّس بِخَمْسِمِائَة صَلَاة ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ عَن أبي الدَّرْدَاء بِسَنَد حسن، وَرَوَاهُ ابْن عدي عَن جَابر بِسَنَد ضَعِيف.
838 - حَدِيث: " الصَّلَاة خير مَوْضُوع ". رَوَاهُ أَحْمد وَابْن حبَان وَالطَّبَرَانِيّ وَصَححهُ الْحَاكِم.
839 - حَدِيث: " الصَّلَاة عليّ نور على الصِّرَاط، وَمن صلى عليّ يَوْم الْجُمُعَة ثَمَانِينَ مرّة غفرت لَهُ ذنُوب ثَمَانِينَ عَاما ". تفرد بِهِ حجاج بن سِنَان ضَعِيف، وَفِيه أَرْبَعَة رَوَاهُ ضعفاء، قَالَه ابْن حجر.
840 - حَدِيث: " الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عليه وسلم أفضل من عتق الرّقاب ". هُوَ من كَلَام الصّديق رضي الله عنه كَمَا رَوَاهُ ابْن عَسَاكِر، وَقَول ابْن حجر: إِنَّه كذب، أَي: رَفعه.
841 - حَدِيث: " الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَا ترد ". قَالَ السخاوي: هُوَ من كَلَام أبي سُلَيْمَان الدَّارَانِي، وَرَفعه فِي الْإِحْيَاء، وَلم يقف عَلَيْهِ مخرجه ابْن حجر، وَقَالَ: ينْسب إِلَى أبي الدَّرْدَاء.
842 - حَدِيث: " الصَّلَاة عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُبْطِلهَا الْيَاء ". ذكره بعض الْعلمَاء، وَهُوَ غير صَحِيح، فَإِن الرِّيَاء يبطل كل عمل، وَكَيف
838 - حَدِيث: " الصَّلَاة خير مَوْضُوع ". رَوَاهُ أَحْمد وَابْن حبَان وَالطَّبَرَانِيّ وَصَححهُ الْحَاكِم.
839 - حَدِيث: " الصَّلَاة عليّ نور على الصِّرَاط، وَمن صلى عليّ يَوْم الْجُمُعَة ثَمَانِينَ مرّة غفرت لَهُ ذنُوب ثَمَانِينَ عَاما ". تفرد بِهِ حجاج بن سِنَان ضَعِيف، وَفِيه أَرْبَعَة رَوَاهُ ضعفاء، قَالَه ابْن حجر.
840 - حَدِيث: " الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عليه وسلم أفضل من عتق الرّقاب ". هُوَ من كَلَام الصّديق رضي الله عنه كَمَا رَوَاهُ ابْن عَسَاكِر، وَقَول ابْن حجر: إِنَّه كذب، أَي: رَفعه.
841 - حَدِيث: " الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَا ترد ". قَالَ السخاوي: هُوَ من كَلَام أبي سُلَيْمَان الدَّارَانِي، وَرَفعه فِي الْإِحْيَاء، وَلم يقف عَلَيْهِ مخرجه ابْن حجر، وَقَالَ: ينْسب إِلَى أبي الدَّرْدَاء.
842 - حَدِيث: " الصَّلَاة عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُبْطِلهَا الْيَاء ". ذكره بعض الْعلمَاء، وَهُوَ غير صَحِيح، فَإِن الرِّيَاء يبطل كل عمل، وَكَيف
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 175)