أَثَرٌ وَهُوَ بِدْعَةٌ ابْتَدَعَهَا قَتَلَةُ الْحُسَيْنِ
478 - مَنْ أكْرم حبيبته فَلا يَكْتُبْ بَعْدَ الْعَصْرِ
لَيْسَ فِي الْمَرْفُوعِ لَكِنْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه مَنْ يَكْتُبْ بَعْدَ الْعَصْرِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ مِنْ دِيَةِ عَيْنَيْهِ وَعَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه أَنَّهُ أَوْصَى بَعْضَ أَصْحَابِهِ أَنْ لَا يَنْظُرَ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي كِتَابٍ
479 - مَنْ أَكَلَ طَعَامَ أَخِيهِ لِيُسِرَّهُ لَمْ يَضُرَّهُ
مِنْ كَلامِ أَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيِّ
480 - مَنْ أَكَلَ فُولَةً بِقِشْرِهَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ مِنَ الدَّاءِ مِثْلَهَا
يُرْوَى حَدِيثًا وَهُوَ بَاطِلٌ وَلا يَصِحُّ فِي الْبَابِ شَيْءٌ
478 - مَنْ أكْرم حبيبته فَلا يَكْتُبْ بَعْدَ الْعَصْرِ
لَيْسَ فِي الْمَرْفُوعِ لَكِنْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه مَنْ يَكْتُبْ بَعْدَ الْعَصْرِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ مِنْ دِيَةِ عَيْنَيْهِ وَعَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه أَنَّهُ أَوْصَى بَعْضَ أَصْحَابِهِ أَنْ لَا يَنْظُرَ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي كِتَابٍ
479 - مَنْ أَكَلَ طَعَامَ أَخِيهِ لِيُسِرَّهُ لَمْ يَضُرَّهُ
مِنْ كَلامِ أَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيِّ
480 - مَنْ أَكَلَ فُولَةً بِقِشْرِهَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ مِنَ الدَّاءِ مِثْلَهَا
يُرْوَى حَدِيثًا وَهُوَ بَاطِلٌ وَلا يَصِحُّ فِي الْبَابِ شَيْءٌ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 219)