وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ أَلا لَا تَغَالَوْا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَبْلُغُنِي عَنْ أَحَدٍ سَاقَ أَكْثَرَ مِنْ شَيْءٍ سَاقه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَوْ سَبَقَ إِلَيْهِ إِلا جَعَلْتُ فَضْلَ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ نَزَلَ فَعَرَضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَكِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ قَوْلُكَ قَالَ بَلْ كِتَابُ اللَّهِ قَالَتْ نَهَيْتَ النَّاسَ آنِفًا أَنْ لَا يَتَغَالَوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ وَالله تَعَالَى يَقُول {وَءَاتَيْتُم إحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئَا} [النِّسَاء: 20] فَقَالَ عُمَرُ كُلُّ أَحَدٍ أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ - مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا - ثمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَر فَقَالَ لِلنَّاسِ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ لَا تَغَالَوْا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ أَلا فَلْيَفْعَلْ رَجُلٌ فِي مَالِهِ مَا بَدَا لَهُ
84 - أَيْشٍ يُخْفَى يُقَالُ مَا لَا يَكُونُ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ
85 - الإِيمَانُ عُرْيَانُ وَلِبَاسُهُ التَّقْوَى وَزِينَتُهُ الْحَيَاءِ وَمَالُهُ الْفِقْهُ
هُوَ مِنْ قَوْلِ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ لَكِنْ أخرج ابْن عَسَاكِر عَن عَليّ
86 - إِن الْإِسْلَام عُرْيَانُ وَلِبَاسُهُ التَّقْوَى وَرِيَاشُهُ الْهُدَى وَزِينَتُهُ الْحَيَاءُ وَعِمَادُهُ الْوَرَعُ وَمِلاكُهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ وَأَسَاسُ الإِسْلامِ حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي
84 - أَيْشٍ يُخْفَى يُقَالُ مَا لَا يَكُونُ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ
85 - الإِيمَانُ عُرْيَانُ وَلِبَاسُهُ التَّقْوَى وَزِينَتُهُ الْحَيَاءِ وَمَالُهُ الْفِقْهُ
هُوَ مِنْ قَوْلِ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ لَكِنْ أخرج ابْن عَسَاكِر عَن عَليّ
86 - إِن الْإِسْلَام عُرْيَانُ وَلِبَاسُهُ التَّقْوَى وَرِيَاشُهُ الْهُدَى وَزِينَتُهُ الْحَيَاءُ وَعِمَادُهُ الْوَرَعُ وَمِلاكُهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ وَأَسَاسُ الإِسْلامِ حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 70)