اللَّهَ وَأَطْعِمُوا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَاهِبٍ، عَنْ عَمِّهِ أُنَيْسٍ، وَكِلَاهُمَا لَا أَعْرِفُهُ.
6008 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْهَا يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ: " هِيَ حَقٌّ». يَعْنِي: الْعَتِيرَةَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ.
[كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ]
[بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّيْدِ]
10 - كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
10 - 1 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّيْدِ.
6009 - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ عُرْفُطَةُ بْنُ نَهِيكٍ التَّمِيمِيُّ، فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وَأَهْلَ بَيْتِي مَرْزُوقُونَ مِنْ هَذَا الصَّيْدِ وَلَنَا فِيهِ قَسْمٌ وَبَرَكَةٌ، وَهُوَ مَشْغَلَةٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ، وَلَنَا إِلَيْهِ حَاجَةٌ أَفَتُحِلُّهُ أَمْ تُحَرِّمُهُ؟ فَقَالَ: " أُحِلُّهُ لِأَنَّ اللَّهَ عز وجل قَدْ أَحَلَّهُ. نِعْمَ الْعَمَلُ، وَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ، قَدْ كَانَتْ قَبْلِي لِلَّهِ رُسُلٌ كُلُّهُمْ يَصْطَادُ أَوْ يَطْلُبُ الصَّيْدَ» ".
قُلْتُ: وَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي الْبُيُوعِ فِي الْكَسْبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ بِشْرُ بْنُ نُمَيْرٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
[بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَذْفِ]
6010 - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَذْفِ، فَأَخَذَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ فَقَالَ: عَنْ هَذَا وَخَذَفَ. فَقَالَ: أَلَا أُرَانِي أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ، وَأَنْتَ تَخْذِفُ؟ وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُكَ عَرَبِيَّةً مَا عِشْتُ أَوْ مَا بَقِينَا» أَوْ نَحْوَ هَذَا، وَفِي رِوَايَةٍ: لَا أُكَلِّمُكَ عَزْمَةً.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. إِلَّا أَنَّ ثَابِتًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي بَكْرَةَ
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَاهِبٍ، عَنْ عَمِّهِ أُنَيْسٍ، وَكِلَاهُمَا لَا أَعْرِفُهُ.
6008 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْهَا يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ: " هِيَ حَقٌّ». يَعْنِي: الْعَتِيرَةَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ.
[كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ]
[بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّيْدِ]
10 - كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
10 - 1 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّيْدِ.
6009 - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ عُرْفُطَةُ بْنُ نَهِيكٍ التَّمِيمِيُّ، فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وَأَهْلَ بَيْتِي مَرْزُوقُونَ مِنْ هَذَا الصَّيْدِ وَلَنَا فِيهِ قَسْمٌ وَبَرَكَةٌ، وَهُوَ مَشْغَلَةٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ، وَلَنَا إِلَيْهِ حَاجَةٌ أَفَتُحِلُّهُ أَمْ تُحَرِّمُهُ؟ فَقَالَ: " أُحِلُّهُ لِأَنَّ اللَّهَ عز وجل قَدْ أَحَلَّهُ. نِعْمَ الْعَمَلُ، وَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ، قَدْ كَانَتْ قَبْلِي لِلَّهِ رُسُلٌ كُلُّهُمْ يَصْطَادُ أَوْ يَطْلُبُ الصَّيْدَ» ".
قُلْتُ: وَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي الْبُيُوعِ فِي الْكَسْبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ بِشْرُ بْنُ نُمَيْرٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
[بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَذْفِ]
6010 - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَذْفِ، فَأَخَذَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ فَقَالَ: عَنْ هَذَا وَخَذَفَ. فَقَالَ: أَلَا أُرَانِي أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ، وَأَنْتَ تَخْذِفُ؟ وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُكَ عَرَبِيَّةً مَا عِشْتُ أَوْ مَا بَقِينَا» أَوْ نَحْوَ هَذَا، وَفِي رِوَايَةٍ: لَا أُكَلِّمُكَ عَزْمَةً.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. إِلَّا أَنَّ ثَابِتًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي بَكْرَةَ
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 29)