اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ.
6067 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أُكِلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَبٌّ فَقَذَرَهُ وَنَحْنُ نَقْذُرُ مَا قَذَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» -.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ.
6068 - وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: «أَهَدَتْ لِي أُخْتِي أُمُّ حَفِيدَةَ أَضُبًّا فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْعَشَاءِ وَمَعَهُ خَالِدٌ -، وَهُوَ ابْنُ أُخْتِهَا - فَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ الْأَضُبَّ فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا دَجَاجَاتٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَدْرِي مَا هَذَا؟ قَالَ: " لَا ". ثُمَّ أَمْسَكَ يَدَهُ، ثُمَّ قُلْتُ: هَذِهِ أَضُبٌّ، فَقَالَ: " ذَاكَ طَعَامُ الْأَعْرَابِ ". فَقَالَ خَالِدٌ: أَحْرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: " لَا ". فَأَكَلَ مِنْهُ خَالِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُوَ يَنْظُرُ صلى الله عليه وسلم».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
6069 - وَعَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّهَا «أُهْدِيَ لَهَا ضَبٌّ فَأَتَاهَا رَجُلَانِ مِنْ قَوْمِهَا فَأَمَرَتْ بِهِ فَصُنِعَ، ثُمَّ قَرَّبَتْهُ إِلَيْهِمَا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمَا يَأْكُلَانِ فَرَحَّبَ بِهِمَا، ثُمَّ أَخَذَ لِيَأْكُلَ فَلَمَّا أَخَذَ اللُّقْمَةَ إِلَى فِيهِ قَالَ: " مَا هَذَا؟ ". قَالَتْ: ضَبٌّ أُهْدِيَ لَنَا. قَالَتْ: فَوَضَعَ اللُّقْمَةَ وَأَرَادَ الرَّجُلَانِ أَنْ يَطْرَحَا مَا فِي أَفْوَاهِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَفْعَلَا إِنَّكُمْ - أَهْلَ نَجْدٍ - تَأْكُلُونَهَا، وَإِنَّا - أَهْلَ تِهَامَةَ - نَعَافُهَا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، وَهُوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ مَعَ ضَعْفِهِ.
6070 - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ سَنَتَيْنِ - أَوْ سَنَةً وَنِصْفًا - مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثَ مَرَّةً عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِضَبٍّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " كُلُوهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِ قَوْمِي».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
6071 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعَةِ أَضُبٍّ عَلَيْهَا تَمْرٌ، وَسَمْنٌ، فَقَالَ: " كُلُوا، فَإِنِّي أَعَافُهَا».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ أَبُو الْمُهَزِّمِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَالَ أَحْمَدُ: مَا أَقْرَبَ حَدِيثَهُ.
6072 - وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنِ ابْنِهِ الْقَاسِمِ فَقَالَ: غَدَا إِلَى الْكِنَاسَةِ يَطْلُبُ الضِّبَابَ فَقَالَ: أَتَأْكُلُهُ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَمَنْ

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 38)