الْحُسَيْنِ، وَالْحَسَنِ حِينَ وُلِدَا وَأَمَرَ بِهِ».
قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ خَلَا الْأَذَانَ فِي أُذُنِ الْحُسَيْنِ، وَالْأَمْرَ بِهِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
[بَابٌ فِي الْخِتَانِ]
6208 - عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: دُعِيَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ إِلَى خِتَانٍ فَأَبَى [أَنْ يُجِيبَ]، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا لَا نَأْتِي الْخِتَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا نُدْعَى لَهُ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ.
6209 - وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ أَيْضًا قَالَ: دُعِيَ عُثْمَانُ إِلَى طَعَامٍ، فَقِيلَ لَهُ: هَلْ تَدْرِي مَا هَذَا؟ هَذَا خِتَانُ جَارِيَةٍ، فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ مَا كُنَّا نَرَاهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ.
وَرِجَالُ الْأَوَّلِ فِيهِمْ [مُحَمَّدُ بْنُ] إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ. وَرِجَالُ الثَّانِي فِيهِمْ أَبُو حَمْزَةَ الْعَطَّارُ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُ.
[كِتَابُ الْبُيُوعِ]
[بَابُ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ]
11 - كِتَابُ الْبُيُوعِ.
11 - 1 - بَابُ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
6210 - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: «قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: " عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْمَسْعُودِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ اخْتَلَطَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
6211 - وَعَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ خَالِهِ قَالَ: «سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ؟ فَقَالَ: " بَيْعٌ مَبْرُورٌ، وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِاخْتِصَارٍ وَقَالَ: عَنْ خَالِهِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ.
وَالْبَزَّارُ كَأَحْمَدَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمِّهِ، وَجُمَيْعٌ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ.
6212 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ خَلَا الْأَذَانَ فِي أُذُنِ الْحُسَيْنِ، وَالْأَمْرَ بِهِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
[بَابٌ فِي الْخِتَانِ]
6208 - عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: دُعِيَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ إِلَى خِتَانٍ فَأَبَى [أَنْ يُجِيبَ]، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا لَا نَأْتِي الْخِتَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا نُدْعَى لَهُ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ.
6209 - وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ أَيْضًا قَالَ: دُعِيَ عُثْمَانُ إِلَى طَعَامٍ، فَقِيلَ لَهُ: هَلْ تَدْرِي مَا هَذَا؟ هَذَا خِتَانُ جَارِيَةٍ، فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ مَا كُنَّا نَرَاهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ.
وَرِجَالُ الْأَوَّلِ فِيهِمْ [مُحَمَّدُ بْنُ] إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ. وَرِجَالُ الثَّانِي فِيهِمْ أَبُو حَمْزَةَ الْعَطَّارُ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُ.
[كِتَابُ الْبُيُوعِ]
[بَابُ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ]
11 - كِتَابُ الْبُيُوعِ.
11 - 1 - بَابُ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
6210 - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: «قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: " عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْمَسْعُودِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ اخْتَلَطَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
6211 - وَعَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ خَالِهِ قَالَ: «سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ؟ فَقَالَ: " بَيْعٌ مَبْرُورٌ، وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِاخْتِصَارٍ وَقَالَ: عَنْ خَالِهِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ.
وَالْبَزَّارُ كَأَحْمَدَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمِّهِ، وَجُمَيْعٌ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ.
6212 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 60)