6484 - وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يُجِيزَانِ بَيْعَ الصَّدَقَةِ، وَلَمْ يُقْبَضْ، وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَشُرَيْحٌ لَا يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ، وَقَوْلُ مُعَاذٍ، وَشُرَيْحٍ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَالْقَاسِمُ لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذًا. وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَثَّقَهُ شُعْبَةُ، وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ جُمْهُورُ الْأَئِمَّةِ.
[بَابُ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ]
6485 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ، وَلَا صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ».
قُلْتُ: النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ فِي الصَّحِيحِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
[بَابُ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا]
6486 - عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «لَا تَبِيعُوا ثِمَارَكُمْ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَتَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
6487 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ". قِيلَ: وَمَا صَلَاحُهَا؟ قَالَ: " تَذْهَبُ عَاهَتُهَا، وَيَخْلُصُ صَلَاحُهَا».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " «لَا تَبِيعُوا التَّمْرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ» ".
وَفِي إِسْنَادِ الْبَزَّارِ عَطِيَّةُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ. وَفِي إِسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
6488 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعَمَ».
6489 - وَفِي رِوَايَةٍ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طُرُقٍ، وَرِجَالُ بَعْضِهَا ثِقَاتٌ.
6490 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
[بَابُ الدَّيْنِ عَلَى الثَّمَرَةِ وَالزَّرْعِ]
6491 - عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى رَبَّ النَّخْلِ أَنْ يَتَدَيَّنَ فِي ثَمَرِ نَخْلِهِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْ ثَمَرِهَا مَخَافَةَ أَنْ يَتَدَيَّنَ بِدَيْنٍ كَثِيرٍ فَتَفْسَدَ الثَّمَرَةُ فَلَا يُوَفِّيَ عَنْهُ، وَكَانَ يَنْهَى رَبَّ الزَّرْعِ أَنْ يَدِينَ فِي زَرْعِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَصْدَ، وَكَانَ يَنْهَى رَبَّ الذَّهَبِ إِذَا بَاعَهَا بِطَعَامٍ فِي الثَّمَرِ أَنْ يَبِيعَ الطَّعَامَ بِالذَّهَبِ حَتَّى يَكْتَالَ الطَّعَامَ فَيَقْبِضَهُ مَخَافَةَ الرِّبَا».
رَوَاهُ
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَالْقَاسِمُ لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذًا. وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَثَّقَهُ شُعْبَةُ، وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ جُمْهُورُ الْأَئِمَّةِ.
[بَابُ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ]
6485 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ، وَلَا صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ».
قُلْتُ: النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ فِي الصَّحِيحِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
[بَابُ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا]
6486 - عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «لَا تَبِيعُوا ثِمَارَكُمْ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَتَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
6487 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ". قِيلَ: وَمَا صَلَاحُهَا؟ قَالَ: " تَذْهَبُ عَاهَتُهَا، وَيَخْلُصُ صَلَاحُهَا».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " «لَا تَبِيعُوا التَّمْرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ» ".
وَفِي إِسْنَادِ الْبَزَّارِ عَطِيَّةُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ. وَفِي إِسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
6488 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعَمَ».
6489 - وَفِي رِوَايَةٍ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طُرُقٍ، وَرِجَالُ بَعْضِهَا ثِقَاتٌ.
6490 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
[بَابُ الدَّيْنِ عَلَى الثَّمَرَةِ وَالزَّرْعِ]
6491 - عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى رَبَّ النَّخْلِ أَنْ يَتَدَيَّنَ فِي ثَمَرِ نَخْلِهِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْ ثَمَرِهَا مَخَافَةَ أَنْ يَتَدَيَّنَ بِدَيْنٍ كَثِيرٍ فَتَفْسَدَ الثَّمَرَةُ فَلَا يُوَفِّيَ عَنْهُ، وَكَانَ يَنْهَى رَبَّ الزَّرْعِ أَنْ يَدِينَ فِي زَرْعِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَصْدَ، وَكَانَ يَنْهَى رَبَّ الذَّهَبِ إِذَا بَاعَهَا بِطَعَامٍ فِي الثَّمَرِ أَنْ يَبِيعَ الطَّعَامَ بِالذَّهَبِ حَتَّى يَكْتَالَ الطَّعَامَ فَيَقْبِضَهُ مَخَافَةَ الرِّبَا».
رَوَاهُ
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 102)