فَقَالَتْ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ إِلَّا أَكَلْتِ بَقِيَّتَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " أَبِرِّيهَا، فَإِنَّ الْإِثْمَ عَلَى الْمُحْنِثِ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
6932 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ عَائِشَةَ فَجَاءَتْهَا جَارِيَةٌ لَهَا أَوْ مَوْلَاةٌ بِقَدِيدٍ، فَقَالَتْ: كُلِي هَذِهِ يَا سَيِّدَتِي، فَقَدْ أَعْجَبَنِي طِيبُهَا. فَقَالَتْ: أَخِّرِيهَا عَنِّي. فَأَقْسَمَتْ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَخِّرِيهَا عَنِّي. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " إِنْ أَحْنَثْتِيهَا كَانَ عَلَيْكِ إِثْمُهَا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ بَعْضُهُمْ.
6933 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - قَالَ: «أُمِرْنَا بِإِبْرَارِ الْقَسَمِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عِيسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
6934 - وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَمَعَهُ غُنَيْمَاتٌ لَهُ، فَقَالَ: بِكَمْ تَبِيعْ غَنَمَكَ هَذِهِ؟ بِكَذَا وَكَذَا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَهَا، فَانْطَلَقَ ابْنُ عُمَرَ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَمَرَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ خُذْهَا بِالَّذِي أَعْطَيْتَنِي قَالَ: حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَلَمْ أَكُنْ لِأُعِينَ الشَّيْطَانَ عَلَيْكَ، وَأَنْ أُحْنِثَكَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
[بَابٌ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا]
6935 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
6936 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا فَلْيَأْتِهَا، فَإِنَّهَا كَفَّارَتُهَا إِلَّا طَلَاقًا أَوْ عَتَاقًا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ النُّكْرِيُّ رَمَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ بِالْكَذِبِ، وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: صُوَيْلِحٌ يُعْتَبَرُ بِهِ.
6937 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا [يَعْنِي] خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا» ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
6938 - وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَحْمَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَوَافَقَ مِنْهُ شُغْلًا فَقَالَ: " وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكَ ". فَلَمَّا قَفَا دَعَاهُ فَحَمَلَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنِي قَالَ: " فَأَنَا أَحْلِفُ لَأَحْمِلَنَّكَ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
6939 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْتَحْمِلُهُ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ: " وَاللَّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ وَاللَّهِ مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ " مَرَّتَيْنِ. فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثَةِ
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
6932 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ عَائِشَةَ فَجَاءَتْهَا جَارِيَةٌ لَهَا أَوْ مَوْلَاةٌ بِقَدِيدٍ، فَقَالَتْ: كُلِي هَذِهِ يَا سَيِّدَتِي، فَقَدْ أَعْجَبَنِي طِيبُهَا. فَقَالَتْ: أَخِّرِيهَا عَنِّي. فَأَقْسَمَتْ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَخِّرِيهَا عَنِّي. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " إِنْ أَحْنَثْتِيهَا كَانَ عَلَيْكِ إِثْمُهَا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ بَعْضُهُمْ.
6933 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - قَالَ: «أُمِرْنَا بِإِبْرَارِ الْقَسَمِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عِيسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
6934 - وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَمَعَهُ غُنَيْمَاتٌ لَهُ، فَقَالَ: بِكَمْ تَبِيعْ غَنَمَكَ هَذِهِ؟ بِكَذَا وَكَذَا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَهَا، فَانْطَلَقَ ابْنُ عُمَرَ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَمَرَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ خُذْهَا بِالَّذِي أَعْطَيْتَنِي قَالَ: حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَلَمْ أَكُنْ لِأُعِينَ الشَّيْطَانَ عَلَيْكَ، وَأَنْ أُحْنِثَكَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
[بَابٌ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا]
6935 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
6936 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا فَلْيَأْتِهَا، فَإِنَّهَا كَفَّارَتُهَا إِلَّا طَلَاقًا أَوْ عَتَاقًا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ النُّكْرِيُّ رَمَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ بِالْكَذِبِ، وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: صُوَيْلِحٌ يُعْتَبَرُ بِهِ.
6937 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا [يَعْنِي] خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا» ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
6938 - وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَحْمَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَوَافَقَ مِنْهُ شُغْلًا فَقَالَ: " وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكَ ". فَلَمَّا قَفَا دَعَاهُ فَحَمَلَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنِي قَالَ: " فَأَنَا أَحْلِفُ لَأَحْمِلَنَّكَ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
6939 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْتَحْمِلُهُ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ: " وَاللَّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ وَاللَّهِ مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ " مَرَّتَيْنِ. فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثَةِ
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 183)