عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْرًا، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا قَالَ: يُعْتِقُ نَسَمَةً.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ طَلْحَةَ وَالْحَكَمَ لَمْ يَسْمَعَا مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
[بَابٌ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ]
6951 - قَالَ جَابِرٌ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " «لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عز وجل» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرٍ.
وَرَوَاهُ بِرِجَالِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى جَابِرٍ.
6952 - وَعَنْ رَجُلٍ: «أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ذِي قَرَابَةٍ لَهُ مَقْرُونًا بِهِ. فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " مَا هَذَا؟ ". فَقَالَ: إِنَّهُ نَذْرٌ. فَأَمَرَ بِالْقِرَانِ أَنْ يُقْطَعَ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ مِنْ رُوَاتِهِ.
6953 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَ رَجُلَيْنِ وَهُمَا مُقْتَرِنَانِ يَمْشِيَانِ إِلَى الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا بَالُ الْقِرَانِ؟ ". قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَذَرْنَا أَنْ نَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ مُقْتَرِنَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ هَذَا نَذْرًا " - فَقَطَعَ قِرَانَهُمَا - " إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عز وجل» ".
قُلْتُ: رَوَى أَبُو دَاوُدَ طَرَفًا مِنْ آخِرِهِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، وَقَدْ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ، وَضَعَّفَهُ آخَرُونَ.
6954 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلَيْنِ مَقْرُونَيْنِ حَاجَّيْنِ نَذْرًا، فَقَالَ: " انْزِعَا قِرَانَكُمَا ". فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ نَذْرٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " انْزِعَا قِرَانَكُمَا، ثُمَّ حُجَّا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
6955 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَمَا هُوَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَرِيبًا مِنْ مَكَّةَ فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَةٍ نَاشِرَةٍ شَعْرَهَا قَالَ: " مَا هَذِهِ؟ ". قَالُوا: امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ نَاشِرَةً شَعْرَهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَخْتَمِرَ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي يَحْيَى، وَهُوَ غَيْرُ الَّذِي فِي الْمِيزَانِ، فَإِنَّ هَذَا رَوَى عَنْهُ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ، وَرَوَى هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
6956 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللَّهُ عز وجل فِيهِ، وَلَا نَذْرَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَزَادَ: " «وَلَا يَمِينَ فِي غَصْبٍ» ". وَأَسْقَطَ: " وَلَا نَذْرَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ". وَرِجَالُ الْكَبِيرِ ثِقَاتٌ.
6957 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ طَلْحَةَ وَالْحَكَمَ لَمْ يَسْمَعَا مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
[بَابٌ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ]
6951 - قَالَ جَابِرٌ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " «لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عز وجل» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرٍ.
وَرَوَاهُ بِرِجَالِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى جَابِرٍ.
6952 - وَعَنْ رَجُلٍ: «أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ذِي قَرَابَةٍ لَهُ مَقْرُونًا بِهِ. فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " مَا هَذَا؟ ". فَقَالَ: إِنَّهُ نَذْرٌ. فَأَمَرَ بِالْقِرَانِ أَنْ يُقْطَعَ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ مِنْ رُوَاتِهِ.
6953 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَ رَجُلَيْنِ وَهُمَا مُقْتَرِنَانِ يَمْشِيَانِ إِلَى الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا بَالُ الْقِرَانِ؟ ". قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَذَرْنَا أَنْ نَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ مُقْتَرِنَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ هَذَا نَذْرًا " - فَقَطَعَ قِرَانَهُمَا - " إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عز وجل» ".
قُلْتُ: رَوَى أَبُو دَاوُدَ طَرَفًا مِنْ آخِرِهِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، وَقَدْ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ، وَضَعَّفَهُ آخَرُونَ.
6954 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلَيْنِ مَقْرُونَيْنِ حَاجَّيْنِ نَذْرًا، فَقَالَ: " انْزِعَا قِرَانَكُمَا ". فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ نَذْرٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " انْزِعَا قِرَانَكُمَا، ثُمَّ حُجَّا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
6955 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَمَا هُوَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَرِيبًا مِنْ مَكَّةَ فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَةٍ نَاشِرَةٍ شَعْرَهَا قَالَ: " مَا هَذِهِ؟ ". قَالُوا: امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ نَاشِرَةً شَعْرَهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَخْتَمِرَ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي يَحْيَى، وَهُوَ غَيْرُ الَّذِي فِي الْمِيزَانِ، فَإِنَّ هَذَا رَوَى عَنْهُ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ، وَرَوَى هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
6956 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللَّهُ عز وجل فِيهِ، وَلَا نَذْرَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَزَادَ: " «وَلَا يَمِينَ فِي غَصْبٍ» ". وَأَسْقَطَ: " وَلَا نَذْرَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ". وَرِجَالُ الْكَبِيرِ ثِقَاتٌ.
6957 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 186)