أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ: " مُرْ أُخْتَكَ أَنْ تَرْكَبَ وَلْتُهْدِ بَدَنَةً» ".
قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ خَلَا قَوْلَهُ: " بَدَنَةً ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
6968 - وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ: " مُرْ أُخْتَكَ أَنْ تَرْكَبَ إِنَّ اللَّهَ عز وجل غَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ أُخْتِكَ نَفْسَهَا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْكُوفِيُّ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ، وَالْبُخَارِيُّ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ.
6969 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «مَا قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ، قَالَ: وَقَالَ: " أَلَا إِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْزِمَ أَنْفَهُ، أَلَا وَإِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرُ الرَّجُلُ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا فَلْيُهْدِ هَدْيًا وَلِيَرْكَبْ» ".
قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِاخْتِصَارٍ: خَزْمُ الْأَنْفِ، وَالْحَجُّ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَلَفْظُ الطَّبَرَانِيِّ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ، وَيَقُولُ: " إِنَّ الْمُثْلَةَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ يَحُجَّ مَقْرُونًا أَوْ مَاشِيًا، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ لِيَرْكَبْ» ".
6970 - «وَعَنْ بِشْرٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَرُدَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَالُهُ وَوَلَدُهُ، ثُمَّ لَقِيَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرَآهُ هُوَ وَابْنَهُ طَلْقًا مَقْرُونَيْنِ بِالْحَبْلِ، فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا بِشْرُ؟ " قَالَ: حَلَفْتُ لَئِنْ رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ مَالِي وَوَلَدِي لَأَحُجَّنَّ بَيْتَ اللَّهِ مَقْرُونًا. فَأَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْحَبْلَ فَقَطَعَهُ، وَقَالَ لَهُمَا: " حُجَّا، فَإِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.
[بَابٌ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ نَفْسَهُ أَوْ وَلَدَهُ]
6971 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ وَأُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يُرِيدُ الْجِهَادَ وَأُمُّهُ تَمْنَعُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " عِنْدَ أُمِّكَ قِرَّ، فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ عِنْدَهَا مِثْلَ مَا لَكَ فِي الْجِهَادِ» ".
وَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: «إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي فَشُغِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَ الرَّجُلُ [وَأُمُّهُ] فَوُجِدَ [يُرِيدُ أَنْ] يَنْحَرُ نَفْسَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مَنْ يُوفِي بِالنَّذْرِ وَيَخَافُ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. هَلْ لَكَ مَالٌ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " أَهْدِ مِائَةَ نَاقَةٍ وَاجْعَلْهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ مَنْ يَأْخُذُهَا مِنْكَ مَعًا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا جِدًّا.
قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ خَلَا قَوْلَهُ: " بَدَنَةً ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
6968 - وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ: " مُرْ أُخْتَكَ أَنْ تَرْكَبَ إِنَّ اللَّهَ عز وجل غَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ أُخْتِكَ نَفْسَهَا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْكُوفِيُّ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ، وَالْبُخَارِيُّ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ.
6969 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «مَا قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ، قَالَ: وَقَالَ: " أَلَا إِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْزِمَ أَنْفَهُ، أَلَا وَإِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرُ الرَّجُلُ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا فَلْيُهْدِ هَدْيًا وَلِيَرْكَبْ» ".
قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِاخْتِصَارٍ: خَزْمُ الْأَنْفِ، وَالْحَجُّ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَلَفْظُ الطَّبَرَانِيِّ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ، وَيَقُولُ: " إِنَّ الْمُثْلَةَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ يَحُجَّ مَقْرُونًا أَوْ مَاشِيًا، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ لِيَرْكَبْ» ".
6970 - «وَعَنْ بِشْرٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَرُدَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَالُهُ وَوَلَدُهُ، ثُمَّ لَقِيَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرَآهُ هُوَ وَابْنَهُ طَلْقًا مَقْرُونَيْنِ بِالْحَبْلِ، فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا بِشْرُ؟ " قَالَ: حَلَفْتُ لَئِنْ رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ مَالِي وَوَلَدِي لَأَحُجَّنَّ بَيْتَ اللَّهِ مَقْرُونًا. فَأَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْحَبْلَ فَقَطَعَهُ، وَقَالَ لَهُمَا: " حُجَّا، فَإِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.
[بَابٌ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ نَفْسَهُ أَوْ وَلَدَهُ]
6971 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ وَأُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يُرِيدُ الْجِهَادَ وَأُمُّهُ تَمْنَعُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " عِنْدَ أُمِّكَ قِرَّ، فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ عِنْدَهَا مِثْلَ مَا لَكَ فِي الْجِهَادِ» ".
وَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: «إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي فَشُغِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَ الرَّجُلُ [وَأُمُّهُ] فَوُجِدَ [يُرِيدُ أَنْ] يَنْحَرُ نَفْسَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مَنْ يُوفِي بِالنَّذْرِ وَيَخَافُ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. هَلْ لَكَ مَالٌ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " أَهْدِ مِائَةَ نَاقَةٍ وَاجْعَلْهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ مَنْ يَأْخُذُهَا مِنْكَ مَعًا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا جِدًّا.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 189)