أَنْ يُرْضَى» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
6982 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحَرَ مِائَةَ بَدَنَةٍ، وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّتَهُ خَمْسِينَ بَدَنَةً، وَأَنَّ عَمْرًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " أَمَّا أَبُوكَ فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.

‌‌[بَابٌ فِيمَنْ نَذَرَ الصَّلَاةَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ]
6983 - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: «جَاءَ الشَّرِيدُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ [الْفَتْحِ]، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ إِنِ اللَّهُ عز وجل فَتَحَ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " هَا هُنَا فَصَلِّ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مُرْسَلًا، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

[كِتَابُ الْأَحْكَامِ]

‌‌[بَابٌ فِي الْقَضَاءِ]
‌‌13 - (كِتَابُ الْأَحْكَامِ).
13 - 1 - (بَابٌ فِي الْقَضَاءِ).
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 6984 عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «الْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ، وَالْحُكْمُ فِي الْأَنْصَارِ، وَالدَّعْوَةُ فِي الْحَبَشَةِ، وَالْهِجْرَةُ فِي الْمُسْلِمِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ بَعْدُ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
6985 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «الْمُلْكُ فِي قُرَيْشٍ، وَالْقَضَاءُ فِي الْأَنْصَارِ، وَالْأَذَانُ فِي الْحَبَشَةِ، وَالشِّرْعَةُ فِي الْيَمَنِ، وَالْأَمَانَةُ فِي الْأَزْدِ» ".
قُلْتُ: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ خَلَا قَوْلَهُ: " «وَالشِّرْعَةُ فِي الْيَمَنِ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
6986 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَذَاكَرْتُهَا حَتَّى ذَكَرْنَا الْقَاضِيَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَاعَةٌ يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ.
6987 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «مَا مِنْ أَمِيرِ عَشِيرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 192)