رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
7178 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ قَتْلَ أَشْيَمَ كَانَ خَطَأً.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
[بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلَاءِ وَمَنْ يَرِثُهُ]
7179 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ قَالَ: " «إِنَّ الْوَلَاءَ لَيْسَ بِمُنْتَقِلِ، وَلَا بِمُتَحَوِّلِ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ جَمِيلٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
7180 - «وَعَنْ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ الثَّقَفِيِّ أَنَّ نَافِعًا أَبَا السَّائِبِ كَانَ عَبْدًا لِغَيْلَانَ فَفَرَّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حَاصَرَ الطَّائِفَ، فَأَسْلَمَ فَأَعْتَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَسْلَمَ غَيْلَانُ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَاءَ نَافِعٍ إِلَيْهِ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَقَالَ: لَا نَعْلَمُ رَوَى غَيْلَانُ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ.
قُلْتُ: وَفِيهِ عُرْوَةُ بْنُ غَيْلَانَ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
7181 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَهُوَ كَذَّابٌ.
7182 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " «يَرِثُ الْوَلَاءُ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ مِنْ وَالِدٍ أَوْ وَلَدٍ» ".
قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
7183 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ.
7184 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ النَّضْرُ أَبُو عُمَرُ، وَقَدْ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ، وَضَعَّفَهُ بَعْضَهُمْ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
7185 - «وَعَنْ سَلْمَى ابْنَةِ حَمْزَةَ أَنَّ مَوْلَاهَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ فَوَرَّثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَوَرَّثَ يَعْلَى النِّصْفَ، وَكَانَ ابْنَ سَلْمَى».
رَوَاهُ أَحْمَدُ.
7186 - وَلَهَا عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ قَالَتْ: «مَاتَ مَوْلًى لِي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ فَقَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِأَسَانِيدَ، وَرِجَالُ بَعْضِهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَإِسْنَادُ أَحْمَدَ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَلْمَى.
7187 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: «مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فَقَسَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَبَيْنَ مَوَالِيهِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
[بَابٌ فِيمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ]
7178 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ قَتْلَ أَشْيَمَ كَانَ خَطَأً.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
[بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلَاءِ وَمَنْ يَرِثُهُ]
7179 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ قَالَ: " «إِنَّ الْوَلَاءَ لَيْسَ بِمُنْتَقِلِ، وَلَا بِمُتَحَوِّلِ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ جَمِيلٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
7180 - «وَعَنْ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ الثَّقَفِيِّ أَنَّ نَافِعًا أَبَا السَّائِبِ كَانَ عَبْدًا لِغَيْلَانَ فَفَرَّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حَاصَرَ الطَّائِفَ، فَأَسْلَمَ فَأَعْتَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَسْلَمَ غَيْلَانُ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَاءَ نَافِعٍ إِلَيْهِ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَقَالَ: لَا نَعْلَمُ رَوَى غَيْلَانُ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ.
قُلْتُ: وَفِيهِ عُرْوَةُ بْنُ غَيْلَانَ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
7181 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَهُوَ كَذَّابٌ.
7182 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " «يَرِثُ الْوَلَاءُ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ مِنْ وَالِدٍ أَوْ وَلَدٍ» ".
قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
7183 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ.
7184 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ النَّضْرُ أَبُو عُمَرُ، وَقَدْ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ، وَضَعَّفَهُ بَعْضَهُمْ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
7185 - «وَعَنْ سَلْمَى ابْنَةِ حَمْزَةَ أَنَّ مَوْلَاهَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ فَوَرَّثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَوَرَّثَ يَعْلَى النِّصْفَ، وَكَانَ ابْنَ سَلْمَى».
رَوَاهُ أَحْمَدُ.
7186 - وَلَهَا عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ قَالَتْ: «مَاتَ مَوْلًى لِي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ فَقَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِأَسَانِيدَ، وَرِجَالُ بَعْضِهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَإِسْنَادُ أَحْمَدَ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَلْمَى.
7187 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: «مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فَقَسَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَبَيْنَ مَوَالِيهِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
[بَابٌ فِيمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ]
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 231)